اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 361
سواء فيهما حصل الوطء قبل التجدّد أو لا و هذا موافق للسرائر [1] إلّا أنّه إنّما أجاز لها الفسخ بحدوث جنون لا يعقل معه أوقات الصلوات، و هو ظاهر المقنعة [2] و النهاية [3] لأنّهما لم يتعرّضا إلّا لحدوثه به، و قيّداه أيضا بأن لا يعقل أوقات الصلوات. و سوّى في المبسوط [4] و الخلاف [5] بين الحدوث بالرجل و المرأة إذا لم يعقل معه أوقات الصلوات، لعموم الأخبار الناطقة بردّ المجنونة [6].
و فرّق المحقّق [7] في المتجدّد بها بين ما قبل الدخول و ما بعده، فقطع بانتفاء الخيار في الثاني دون الأوّل، لأنّ التصرّف يمنع الرد بالعيب، و لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) قال: المرأة تردّ من أربعة أشياء، من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا [8].
الثاني من أقسام العيوب هو العيوب المختصّة بأحدهما.
أمّا عيوب الرجل، فثلاثة: الجبّ، و الخصاء، و العنّة. أمّا الجبّ و هو القطع فشرطه في إيجابه الخيار في الفسخ الاستيعاب، فلو بقي معه ما يمكن الوطء به و لو قدر الحشفة فلا خيار لها، لأنّ كلّ أحكام الوطء يتعلّق به، و لا يجري فيه أدلّة الخيار.
و لو استوعب ثبت الخيار كما قطع به الشيخ [9] و جماعة، و نفى عنه الخلاف في المبسوط [10] و الخلاف [11] لفهمه من حكم الخصيّ و العنّين بطريق