responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 36

و تحريم الاستبدال بنسائه لقوله تعالى «وَ لٰا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ» [1] أثابه لهنّ على اختيار هن له و للدار الآخرة، و لبعض العامّة قول بنسخة بقوله:

«تُرْجِي مَنْ تَشٰاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشٰاءُ» [2].

و تحريم الزيادة عليهنّ لقوله تعالى «لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ» [3]. لإثابتهن حتى نسخ بقوله تعالى «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ» [4] الآية ليكون المنّة له (صلّى اللّه عليه و آله) عليهن في ترك الزيادة، و الأخبار عندنا كثيرة بعدم تحريم الزيادة [5] و أنّ معنى الآية: لا يحلّ لك النساء اللاتي في قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ» الآية [6].

و الكتابة لقوله تعالى «وَ لٰا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ» [7].

و قول الشعر لقوله تعالى «وَ مٰا عَلَّمْنٰاهُ الشِّعْرَ وَ مٰا يَنْبَغِي لَهُ» [8].

و فيهما تأكيد الحجّة و الإعجاز. و لعلّ في ذكرهما من خواصّه إشعارا بأنّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يحسنهما، لقوله في التذكرة: و قد اختلف في أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) هل كان يحسنهما أم لا؟ و أصحّ قولي الشافعي الثاني، و إنّما يتّجه التحريم على الأوّل [9]، انتهى.

و عندي فيه نظر، و قد ورد في أخبارنا أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان يكتب و يقرأ باثنين و سبعين أو ثلاثة و سبعين لسانا [10].

و تحريم نزع لأمته إذا لبسها قبل لقاء العدوّ و للشافعية قول بكراهته [11]. و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): ما كان لنبيّ إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدوّ [12].


[1] الأحزاب: 52.

[2] الجامع لأحكام القرآن: ج 14 ص 219.

[3] الأحزاب: 52.

[4] الأحزاب: 50.

[5] الكافي: ج 5 ص 387.

[6] النساء: 23.

[7] العنكبوت: 48.

[8] يس: 69.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 566 س 36.

[10] معاني الأخبار: ص 53 ح 6.

[11] لم نعثر عليه في كتبهم المتوفّرة لدينا، حكاه في تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 566 س 37.

[12] صحيح البخاري: ج 9 ص 138.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست