اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 354
و يجب على البائع أيضا استبراؤها مع الوطء منه أو من غيره، و إذا استبرئ فيكفي عن استبراء المشتري، و يصدّقه المشتري مع عدالته على رأي الأكثر كما تقدّم مع خلافه، و قد تقدّم أنّه ربّما لم يعتبر إلّا الثقة بخبره و إن لم يكن عدلا كما هو منطوق الأخبار [1].
و لو اشتراها حاملا، كره له وطؤها قبلا لا دبرا للأصل قبل الوضع كما في بعض الأخبار [2]. أو قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام كما في بعض آخر [3]. و يحتمل الاختلاف شدّة و ضعفا إن جهل حال الحمل من كونه عن وطء صحيح أو شبهة أو زنا، و إنّما لم يحرم مع أنّ الأصل في المجهول أن يكون بحكم الصحيح. لأصالة صحّة أفعال المؤمنين لأصالة عدم إذن المولى بالوطء و عدم وطئه لمنافاته صحّة البيع، و أصالة عدم وجوب الاستبراء إلّا بشرط الحمل عن وطء صحيح، فإذا لم يعلم الشرط لم يجب و لم يخصّ به عموم: مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ[4].
و إن علم إباحته أي الوطء إمّا بعقد أو تحليل، حرم الوطء حتّى تضع لعموم نحو «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[5].
و إن علم كونه عن زنا فلا بأس إذ لا حرمة له. و المحصّل أنّ الأخبار اختلفت، ففي بعضها النهي حتّى تضع، و في بعضها حتّى تمضي أربعة أشهر و عشرة أيّام.
ثمّ من المعلوم أنّ الزنا لا حرمة له و لا عدّة به، و أنّ الوطء الصحيح إن كان من المولى فسد البيع، و إن كان من غيره لا بدّ من احترامه حتّى تضع. فإمّا أن يجمع بين الأدلّة بحمل «التأجيل إلى الوضع» على الوطء الصحيح من غير المولى، و «التأجيل إلى أربعة أشهر و عشر» على الكراهة في المجهول.
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 503 ب 6 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 505 ب 8 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.