اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 35
و كذا المندوبة على خلاف من كونها كالواجبة في الغضّ من الأخذ و علوّ مرتبته (صلّى اللّه عليه و آله) و إطلاق قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة [1] و هو مختار التذكرة [2] و التحرير [3]. و الوجه إلحاق الأئمّة به (صلّى اللّه عليه و آله) كما نصّ عليه في التذكرة [4]. و في التحرير: و يحلّ لأهله إجماعا [5] و نحوه في المبسوط [6]. و من أنّها كالهدية، و ورود الأخبار عنهم (عليهم السلام) بحصر المحرّم في المفروضة، و هو مختار المبسوط [7].
و الجواب: منع القياس، و جواز اختصاص الأخبار بغيره (صلّى اللّه عليه و آله) و اختصاص هذا التحريم به (صلّى اللّه عليه و آله) كاختصاص تحريم الواجبة إن شاركه الأئمّة (عليهم السلام) أو بنو هاشم.
و خائنة الأعين و هو الغمز أي الإشارة بها إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهره أو يشعر به الحال، و الخائنة مصدر كالعافية، أو نائب منابه، أو اسم فاعل، و الإضافة بيانية، و المراد فعلها، و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): ما كان لنبيّ أن يكون له خائنة الأعين [8].
و تحريم نكاح الإماء بالعقد لاشتراطه بالخوف من العنت، و هو معصوم، و بفقدان الطول، و لا مهر عليه ابتداء و لا انتهاء.
و نكاح الكتابيّات على القول بجوازه للأمة، لأنّه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، و لأنّ أزواجه أمّهات المؤمنين. و يمكن فهم التحريمين من قوله «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ»[9] الآية، و قد وقع الخلاف من بعض العامّة في جميع ما ذكر من الخواصّ إلّا في الصدقة الواجبة و خائنة الأعين [10].
[1] وسائل الشيعة: ج 6 ص 187 ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6.