responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 35

و كذا المندوبة على خلاف من كونها كالواجبة في الغضّ من الأخذ و علوّ مرتبته (صلّى اللّه عليه و آله) و إطلاق قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة [1] و هو مختار التذكرة [2] و التحرير [3]. و الوجه إلحاق الأئمّة به (صلّى اللّه عليه و آله) كما نصّ عليه في التذكرة [4]. و في التحرير: و يحلّ لأهله إجماعا [5] و نحوه في المبسوط [6]. و من أنّها كالهدية، و ورود الأخبار عنهم (عليهم السلام) بحصر المحرّم في المفروضة، و هو مختار المبسوط [7].

و الجواب: منع القياس، و جواز اختصاص الأخبار بغيره (صلّى اللّه عليه و آله) و اختصاص هذا التحريم به (صلّى اللّه عليه و آله) كاختصاص تحريم الواجبة إن شاركه الأئمّة (عليهم السلام) أو بنو هاشم.

و خائنة الأعين و هو الغمز أي الإشارة بها إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهره أو يشعر به الحال، و الخائنة مصدر كالعافية، أو نائب منابه، أو اسم فاعل، و الإضافة بيانية، و المراد فعلها، و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): ما كان لنبيّ أن يكون له خائنة الأعين [8].

و تحريم نكاح الإماء بالعقد لاشتراطه بالخوف من العنت، و هو معصوم، و بفقدان الطول، و لا مهر عليه ابتداء و لا انتهاء.

و نكاح الكتابيّات على القول بجوازه للأمة، لأنّه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، و لأنّ أزواجه أمّهات المؤمنين. و يمكن فهم التحريمين من قوله «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ» [9] الآية، و قد وقع الخلاف من بعض العامّة في جميع ما ذكر من الخواصّ إلّا في الصدقة الواجبة و خائنة الأعين [10].


[1] وسائل الشيعة: ج 6 ص 187 ب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 566 س 31.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 291 س 14.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 566 س 32.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 291 س 16.

[6] المبسوط: ج 3 ص 302.

[7] المبسوط: ج 3 ص 302.

[8] سنن البيهقي: ج 7 ص 40.

[9] الأحزاب: 50.

[10] راجع الحاوي الكبير: ج 9 ص 29.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست