responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 340

إن شاء [1]. و خبر زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة [2].

لكن لا بدّ من أن يكون حيضا ظاهرا لا من استحيضت و هي مبتدءة أو مضطربة، و خصّص حيضها بتلك الأيّام بالتخيير الوارد في الأخبار، فتخيّرت تلك الأيّام للحيض للاحتياط، و عدم اليقين، فيستصحب الحرمة.

و أمّا ذات التمييز فلعلّها ممّن لها حيض ظاهر مع احتمال العدم، و ربّما قيل بالاكتفاء بالتحيّض بكلّ ما ورد به الشرع. و على عدم اعتبار شيء من ذلك فهل يستبرئ بخمسة و أربعين يوما أو بتعيّن الحيض متى حصل أو بشهر، لكونه بدل الحيضة في غير مستقيمة الحيض.

و لخبر ابن سنان المتقدّم [3] أوجه، و اعتبر ابن إدريس استبراء من اشتريت و هي حائض بقرءين [4] أي لا بدّ من حيضة أخرى للأمر [5] بالاستبراء بحيضة، و هذه حيضة قد مضى بعضها قبل الشروع في الاستبراء، لما في خبر سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) [6] من الاستبراء بحيضتين بحمله عليها و يدفعه الأصل، و حصول العلم بالبراءة بالحيضة الاولى، و جواز حمل الخبر على الاستحباب كما حمله عليها.

أو يكون حاملا للأصل، و عموم «مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [7]، و عدم اختلاط النسب. و حسن رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل، قال: سئل عن ذلك أبي (عليه السلام) فقال: أحلّتها آية و حرّمتها آية أخرى و أنا ناه


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 498 ب 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 508 ب 10 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2.

[3] الكافي: ج 5 ص 473 ح 7.

[4] السرائر: ج 2 ص 635.

[5] في ن «للأمة» بدل: للأمر.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 508 ب 10 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[7] النساء: 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست