اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 340
إن شاء [1]. و خبر زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة [2].
لكن لا بدّ من أن يكون حيضا ظاهرا لا من استحيضت و هي مبتدءة أو مضطربة، و خصّص حيضها بتلك الأيّام بالتخيير الوارد في الأخبار، فتخيّرت تلك الأيّام للحيض للاحتياط، و عدم اليقين، فيستصحب الحرمة.
و أمّا ذات التمييز فلعلّها ممّن لها حيض ظاهر مع احتمال العدم، و ربّما قيل بالاكتفاء بالتحيّض بكلّ ما ورد به الشرع. و على عدم اعتبار شيء من ذلك فهل يستبرئ بخمسة و أربعين يوما أو بتعيّن الحيض متى حصل أو بشهر، لكونه بدل الحيضة في غير مستقيمة الحيض.
و لخبر ابن سنان المتقدّم [3] أوجه، و اعتبر ابن إدريس استبراء من اشتريت و هي حائض بقرءين [4] أي لا بدّ من حيضة أخرى للأمر [5] بالاستبراء بحيضة، و هذه حيضة قد مضى بعضها قبل الشروع في الاستبراء، لما في خبر سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام)[6] من الاستبراء بحيضتين بحمله عليها و يدفعه الأصل، و حصول العلم بالبراءة بالحيضة الاولى، و جواز حمل الخبر على الاستحباب كما حمله عليها.
أو يكون حاملا للأصل، و عموم «مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ»[7]، و عدم اختلاط النسب. و حسن رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل، قال: سئل عن ذلك أبي (عليه السلام) فقال: أحلّتها آية و حرّمتها آية أخرى و أنا ناه
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 498 ب 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 508 ب 10 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2.