اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 333
المائتان المؤخّرة عنه، فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتّى باعها فلا شيء عليه له و لا لغيره [1]. بحمل نفيه عن غيره على ما إذا لم يجز المشتري، و هو ضعيف مخالف للأصول. و حمل الدخول في المختلف على الخلوة بها من غير إيلاج [2]، و عدم إيفاء البقية على عدم الإيلاج الموجب للإيفاء.
و لو باع عبده و له زوجة فللمشتري الفسخ كما عرفت و على المولى نصف المهر للحرّة إن كانت زوجته و لم يدخل بها، لأنّه بمنزلة الطلاق قبل الدخول، و لخبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم (عليه السلام): في رجل زوّج مملوكا له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيّده [3].
و منهم من أنكرهما أي اختيار المشتري و ثبوت نصف المهر، و هو ابن إدريس [4] لما عرفت من نفيه الخيار، و إذا انتفى انتفى التنصيف، إذ لا فسخ. و لو سلّم كونه فسخا فكونه كالطلاق و التنصيف ممنوع، و التسمية بالطلاق في الأخبار إنّما وقعت في بيع الأمة.
و لو باع أمة و ادّعى بعد ذلك أنّ حملها منه على وجه يحتمل الصحّة فأنكر المشتري، لم يقبل قوله في فساد البيع لأنّه خلاف الأصل و لا يجديه إقرارها، لأنّه في حقّ الغير. نعم لو ادّعى علمه كان له إحلافه.
و في قبول الالتحاق للنسب به نظر، ينشأ: من أنّه إقرار لا ضرر فيه على المشتري، و لا منع من قبول أحد جزئي الدعوى دون الآخر. و في الخلاف [5] و السرائر: عندنا أنّه يقبل [6].
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 590 ب 87 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.