responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 333

المائتان المؤخّرة عنه، فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتّى باعها فلا شيء عليه له و لا لغيره [1]. بحمل نفيه عن غيره على ما إذا لم يجز المشتري، و هو ضعيف مخالف للأصول. و حمل الدخول في المختلف على الخلوة بها من غير إيلاج [2]، و عدم إيفاء البقية على عدم الإيلاج الموجب للإيفاء.

و لو باع عبده و له زوجة فللمشتري الفسخ كما عرفت و على المولى نصف المهر للحرّة إن كانت زوجته و لم يدخل بها، لأنّه بمنزلة الطلاق قبل الدخول، و لخبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم (عليه السلام): في رجل زوّج مملوكا له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيّده [3].

و منهم من أنكرهما أي اختيار المشتري و ثبوت نصف المهر، و هو ابن إدريس [4] لما عرفت من نفيه الخيار، و إذا انتفى انتفى التنصيف، إذ لا فسخ. و لو سلّم كونه فسخا فكونه كالطلاق و التنصيف ممنوع، و التسمية بالطلاق في الأخبار إنّما وقعت في بيع الأمة.

و لو باع أمة و ادّعى بعد ذلك أنّ حملها منه على وجه يحتمل الصحّة فأنكر المشتري، لم يقبل قوله في فساد البيع لأنّه خلاف الأصل و لا يجديه إقرارها، لأنّه في حقّ الغير. نعم لو ادّعى علمه كان له إحلافه.

و في قبول الالتحاق للنسب به نظر، ينشأ: من أنّه إقرار لا ضرر فيه على المشتري، و لا منع من قبول أحد جزئي الدعوى دون الآخر. و في الخلاف [5] و السرائر: عندنا أنّه يقبل [6].


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 590 ب 87 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[2] مختلف الشيعة: ج 7 ص 293.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 586 ب 78 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[4] السرائر: ج 2 ص 598 و 643.

[5] الخلاف: كتاب العدّة ج 5 ص 87 المسألة 51.

[6] السرائر: ج 2 ص 636.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست