responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 332

البيع فسخ و الإجازة كاستئناف العقد، و هو ضعيف، فإن أوجبنا المهر بالعقد فإنّ الإجازة تقرير للعقد، و يرشد إليه أنّها إن أعتقت قبل الدخول فأجازت كان المهر للسيّد، إلّا أن يفرّق بأنّ البيع معاوضة يقتضي تمليك المنافع تبعا للعين، و المهر من المنافع.

و في المبسوط اضطراب، فحكم تارة بأنّ البائع إن قبض المهر لم يكن للمشتري شيء، لأنّه لا يكون مهران في عقد، و إن لم يقبض استحقّه المشتري كلّا إن دخل بعد الشراء و نصفا إن لم يدخل.

و اخرى بأنّه إن دخل بعد الشراء كان نصف المهر له بالدخول و النصف الآخر للبائع بالعقد، من غير فرق بين أن يكون البائع قبضه أو لا.

و اخرى بأنّ البائع إن قبض بعض المهر لم يكن له المطالبة بالباقي، فإن أجاز المشتري طالب به.

و اخرى بأنّ البائع إن قبض المهر استردّه الزوج من غير تفصيل [1].

و لو باع بعد الدخول فالمهر للبائع قطعا، لاستقراره في ملكه، و لأنّه عوض البضع المملوك له سواء أجاز المشتري أو لا و سواء قبضه البائع أم لا.

و في المبسوط: إن لم يقبضه البائع طالب به المشتري، و إن قبض البعض لم يكن له المطالبة بالباقي، للحيلولة بينهما بالبيع، فإن أجاز المشتري طالب هو بالباقي [2].

و [3] في النهاية: أنّه إذا قبض من المهر شيئا لم يكن له المطالبة بالباقي و لا للمشتري، إلّا أن يرضى بالعقد [4]. لخبر أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل زوّج مملوكته من رجل على أربعمائة درهم فعجّل له مائتي درهم و أخّر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ثمّ إنّ سيّدها باعها بعد من رجل لمن يكون


[1] المبسوط: ج 4 ص 198.

[2] المبسوط: ج 4 ص 198.

[3] في ن زيادة: أطلق.

[4] النهاية: ج 2 ص 401.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست