responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 301

وقع تبعه المهر و لم يلزم المولى حينئذ و أنّها رضيت بكونه في ذمّة العبد، و فيهما منع ظاهر.

و لو تعدّد المالك افتقر إلى إذن الجميع قبل العقد أو إجازتهم بعده ثمّ ذكر ما يخالف حكمه بأنّ على المولى مع إذنه مهر العبد و نفقة زوجته من الاحتمالات، فقال: و يحتمل ثبوت المهر و النفقة في كسب العبد المتجدد. و منه ربح تجارته فيصرف ما يكسبه كلّ يوم في نفقتها، فما فضل يعطي من المهر حتى إذا وفى المهر أعطى الفاضل لمولاه، و لا يدخل لنفقة اليوم الآتي، فإنّ نفقة كلّ يوم إنّما يتعلّق بكسبه، و قد مضى دليل هذا الاحتمال.

و على هذا لا يضمن السيد شيئا من النفقة أو المهر إن أعوز الكسب، لأنّهما لم يتعلّقا بذمته، بل بمال معيّن له، كما أنّ أرش الجناية يتعلّق برقبة المملوك لا بذمة المولى. بل يجب عليه أن يمكّنه من الاكتساب بما يفي بالمهر و النفقة، أو بالنفقة خاصّة إن وفى المهر.

فإن منعه من الاكتساب بأن استخدمه يوما أو أياما فأجرة المثل تلزمه، لأنّه في ذلك كالأجنبي فيلزمه ما هو عوض الخدمة.

و يحتمل أن لا يلزمه إلّا أقل الأمرين من الأجرة و الكسب، لأنّ الأجرة إن كانت أقل فهو إنّما استوفى منه الخدمة التي لا يزيد عوضها عليها فلا يلزمه غيرها، و إن كان الكسب أقل فهو إنّما فوّت عليه و على زوجته الكسب، و لم يكن عليه ابتداء إلّا التخلية بينه و بين الكسب، و إنّما كانت تستحق المهر و النفقة منه فلا يلزمه إلّا عوضه.

و يحتمل أن يكون عليه عوض الكسب مطلقا، لأنّ منافعه مملوكة له، و إن وجب عليه التمكين من الكسب فلا عوض عليه في استيفائها، و إنّما عليه عوض الكسب، لأنّه بمنزلة حق الزوجة.

و يحتمل قويّا أن لا يلزمه إلّا أقلّ الأمرين من كسبه و نفقة يومه إن وفى المهر، لما عرفت من أنّ الفاضل من الكسب حينئذ له، و أنّه إنّما يجب عليه

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست