اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 280
و كثرة بل يجوز بما تراضيا عليه و إن طال بحيث يعلم عدم امتداد عمرها [1] إليه، للأصل و العموم، و عدم صلاحية الموت للمنع. و كذا إن قصر عن إيقاع الجماع.
و ظاهر الوسيلة [2] تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس و الزوال، و لعلّه أراد التمثيل.
و لو أخلّ به بطل العقد وفاقا لوالده [3] لأنّه بإهمال الأجل لا يقع متعة، و بقصد الانقطاع لا يقع دائما، فإنّ العقد تابع للقصد. و منعه مسندا بأنّه يحكم بالصحة مع الاشتمال على الشروط الفاسدة، غير وارد، فإنّ الشروط أمور خارجة عن العقد بخلاف الأجل و الدوام.
و قيل[4] في المشهور ينقلب دائما لأنّ اللفظ صالح لهما، و إنّما يتمحض للمتعة بذكر الأجل، فإذا أهمل تعيّن للدوام. و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن بكير: إن سمّى الأجل فهو متعة، و إن لم يسمّ الأجل فهو نكاح ثابت [5]. و لأنّ أبان بن تغلب قال له (عليه السلام): فإنّي أستحيي أن أذكر شرط الأيام، فقال: هو أضر عليك، قلت: و كيف؟ قال: إنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام، و لزمتك النفقة و العدة، و كانت وارثا، و لم تقدر على أن تطلّقها إلّا طلاق السنّة [6].
و ضعف الأدلّة واضح، فإنّ الخبرين مع ضعفهما ليسا نصّين في المقصود، و صلاحية اللفظ لا يجدي إذا خالفه القصد.
و أبطله ابن إدريس إن لفظ بالتمتع، لاختصاصه بالمنقطع، دون ما إذا تلفّظ بالنكاح أو التزويج لعمومهما [7].
[4] من القائلين أبو الصلاح في الكافي في الفقه: ص 298، و الشيخ الطوسي في النهاية: ج 2 ص 372- 373، و ابن البرّاج في المهذّب: ج 2 ص 241، و ابن زهرة في غنية النزوع:
ص 355.
[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 469 ب 20 من أبواب النكاح، ح 1.
[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 470 ب 20 من أبواب النكاح، ح 2.