اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 23
و أفتى الشيخان [1] و جماعة بجواز النظر إلى نساء أهل الذمّة و شعورهن إلّا لتلذّذ بالنظر أو ريبة و هي ما يخطر بالبال من النظر دون التلذّذ به، أو خوف افتتان. و الفرق بينه و بين الريبة ظاهر ممّا عرفت، و لذا ذكر الثلاثة في التذكرة [2] و يمكن تعميم الريبة للافتتان، لأنّها من «راب» إذا أوقع في الاضطراب، فيمكن أن يكون ترك التعرّض له هنا و في التحرير و غيرهما لذلك.
و المستند أخبار منها: خبر عبّاد بن صهيب عن الصادق (عليه السلام): لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة و الأعراب و أهل البوادي من أهل الذمّة و العلوج، لأنهن لا تنتهين إذا نهين [3].
و منها: خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): إنّ أهل الكتاب مماليك الإمام، ألا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه [4].
و منع منه ابن إدريس [5] تمسّكا بالآية و استضعافا للمستند، و اختاره في المختلف [6] و لا بأس به.
و يجوز أن ينظر الرجل إلى جميع أعضاء مثله في الذكورة إلّا العورة بالاتّفاق قولا و فعلا و إن كان شابّا و كذا الناظر حسن الوجه، للأصل من غير معارض قولي أو فعلي إلّا لريبة أو تلذّذ.
و كذا تنظر المرأة إلى مثلها مع الاستثناء، و الشيخ [7] و الطبرسي [8] في تفسيرهما و الراوندي في فقه القرآن [9] على المنع من نظر المشركة إلى المسلمة، قال الشيخ و الراوندي: إلّا أن تكون أمة، و فسّروا «نِسٰائِهِنَّ» بالمؤمنات،