responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 23

و أفتى الشيخان [1] و جماعة بجواز النظر إلى نساء أهل الذمّة و شعورهن إلّا لتلذّذ بالنظر أو ريبة و هي ما يخطر بالبال من النظر دون التلذّذ به، أو خوف افتتان. و الفرق بينه و بين الريبة ظاهر ممّا عرفت، و لذا ذكر الثلاثة في التذكرة [2] و يمكن تعميم الريبة للافتتان، لأنّها من «راب» إذا أوقع في الاضطراب، فيمكن أن يكون ترك التعرّض له هنا و في التحرير و غيرهما لذلك.

و المستند أخبار منها: خبر عبّاد بن صهيب عن الصادق (عليه السلام): لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة و الأعراب و أهل البوادي من أهل الذمّة و العلوج، لأنهن لا تنتهين إذا نهين [3].

و منها: خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): إنّ أهل الكتاب مماليك الإمام، ألا ترى أنّهم يؤدّون الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه [4].

و منع منه ابن إدريس [5] تمسّكا بالآية و استضعافا للمستند، و اختاره في المختلف [6] و لا بأس به.

و يجوز أن ينظر الرجل إلى جميع أعضاء مثله في الذكورة إلّا العورة بالاتّفاق قولا و فعلا و إن كان شابّا و كذا الناظر حسن الوجه، للأصل من غير معارض قولي أو فعلي إلّا لريبة أو تلذّذ.

و كذا تنظر المرأة إلى مثلها مع الاستثناء، و الشيخ [7] و الطبرسي [8] في تفسيرهما و الراوندي في فقه القرآن [9] على المنع من نظر المشركة إلى المسلمة، قال الشيخ و الراوندي: إلّا أن تكون أمة، و فسّروا «نِسٰائِهِنَّ» بالمؤمنات،


[1] المقنعة: ص 521، النهاية: ج 2 ص 355.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 574 س 22.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 149 ب 113 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 477 ب 45 من أبواب العدد ح 1.

[5] السرائر: ج 2 ص 610.

[6] مختلف الشيعة: ج 7 ص 93.

[7] التبيان: ج 7 ص 430.

[8] مجمع البيان: ج 7 ص 138.

[9] فقه القرآن: ج 2 ص 128.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست