اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 220
لا يقصرون من أن يكونوا بحكم المجوس فإنّهم أهل الكتاب حقيقة، فهم أولى منهم.
و يحتمل العدم، لأنّ الإقرار مشروط بعدم التبديل و لم يعلم. و هو ممنوع، بل العلم به مانع منه، و على ما قلناه لا إشكال.
ب: من لهم شبهة كتاب و هم المجوس فإنّ نبيّهم كما سمعته فيما تقدّم أتاهم بكتاب في اثني عشر ألف جلد ثور فقتلوا نبيّهم و أحرقوا كتابهم [1].
و في خبر آخر: إنّهم بدّلوا الكتاب فأصبحوا و قد اسري به و رفع عنهم [2].
ج: من عدا هؤلاء كالذين لا يعتقدون شيئا من كتاب أو نبي أو إله أو تكليف و عبّاد الأوثان و عبّاد الشمس و عبّاد النيران و عبّاد الكواكب و غيرهم.
و أمّا الصنف الأوّل و هم أهل الكتاب حقيقة ففي تحريم نكاحهم أي نسائهم على المسلم خلاف تقدّم تفصيله أقربه تحريم النكاح المؤبّد يجوز فيه كسر الباء و فتحها دون المنقطع و ملك اليمين لما تقدّم، و لعموم «مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ».
و كذا في الصنف الثاني خلاف أقربه ذلك لما مرّ، و لصحيح محمّد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية؟ فقال: لا، و لكن إن كان له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها [3].
و أمّا الصنف الثالث فإنّه حرام على المسلم بالإجماع من المسلمين في أصناف النكاح الثلاثة.
و لا خلاف في أنّه لا تحلّ المسلمة على أحد من أصناف الكفّار
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 96 ب 49 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه ح 1.
[2] لم نعثر على نصه، و عثرنا على مضمونه في وسائل الشيعة: ج 14 ص 276- 277 ب 3 من أبواب ما يحرم بالنسب ح 3.
[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 418 ب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح 1.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 220