responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 205

عن الصادق (عليه السلام) [1].

و أمّا الفرق بين العلم و الجهل فلنحو صحيحة سأله (عليه السلام) الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الأخرى بجهالة، قال: إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى، و إن وطأ الأخيرة و هو يعلم أنّها عليه حرام حرمتا عليه جميعا [2].

و أمّا اشتراط الخروج عن الملك مع الجهل أيضا فلرواية عبد الغفار الطائي عنده (عليه السلام) في رجل كانت عنده اختان فوطأ إحداهما ثمّ أراد أن يطأ الأخرى، قال:

يخرجها عن ملكه، قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلك حتى وطأها، قال: حرمتا عليه كلتاهما [3].

و الأقرب وفاقا لابن إدريس [4] أنّه متى أخرج إحداهما عن ملكه أيّة كانت حلّت الأخرى، سواء كان الإخراج للعود إلى الأولى أو الأخرى أو لا، و سواء علم التحريم أو لا لانتفاء الجمع فيدخل في أصل الإباحة، و عموم «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» و «مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» و «إن الحرام لا يحرم الحلال» مع انتفاء إجماع أو خبر متواتر أو صحيح، بخلافه مع إمكان حمل الأخبار على الكراهة، و لعلّه أولى من تخصيص الكتاب بها.

و إن لم يخرج إحداهما فالثانية محرّمة دون الاولى استصحابا لحال كلّ منهما، لأنّ الحرام لا يحرّم الحلال.

و هنا قول ثالث بتحريم الاولى مع العلم بالتحريم إلى أن تموت الأخرى، أو يخرجها عن ملكه لا للعود، و عدمه مع الجهل، من غير اشتراط بخروج الأخرى عن الملك، و هو قول ابن حمزة [5] و هو أقوى من قول الشيخ، لأنّ الأخبار الفارقة


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 373- 374 ب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ذيل الحديث 9.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 372 ب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ح 5.

[3] المصدر السابق: ح 6.

[4] السرائر: ج 2 ص 538.

[5] الوسيلة: ص 294- 295.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست