responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 198

«مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [1] و «مٰا طٰابَ لَكُمْ» [2] على المنصوص المتيقن، لعدم شمول بنت الأخ أو الأخت النازلة إلّا مجازا، و من الاحتياط، و أن الحكمة فيه احترام العمة و الخالة، و لذا جاز مع الإذن، فتحريم النازلة أولى، و به قطع في المبسوط [3].

و إنّما تحرم تحريم جمع في عقد لا ملك و لو وطئهما كما سيأتي، و إنّما تحرم إن لم تجز الزوجة، فإن أجازت صحّ و قد سبق الخلاف.

و له إدخال العمة و الخالة على بنت الأخ و بنت الأخت و إن كرهتا أي المدخول عليهما، خلافا لظاهر المقنع [4] كما عرفت.

و الأقرب أنّ للعمة و الخالة حينئذ فسخ عقدهما لو جهلتا حين العقد الدخول على بنت الأخ أو الأخت، لا أنّ عقدهما يقع باطلا إن لم ترضيا، لعدم الدليل عليه مع الاستصحاب. و لا أنّ لهما فسخ عقد المدخول عليها و لا أنّه يبطل سبق صحته و لزومه، و لا أنّه يصحّ العقدان من غير تسلّط على فسخ، لعدم الفرق في الاحترام بين التقدّم و التأخّر، و لخبر أبي الصباح عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها، و لا بين المرأة و خالتها [5].

و يحتمل بطلان عقدهما بناء على كون الرضا شرطا له كما هو ظاهر النصوص [6] و في بعضها التنصيص على البطلان. و يحتمل أن يكون لهما فسخ عقد المدخول عليها، لاشتراكهما في الصحّة، فكما أنّ لهما فسخ عقد الداخلة، فكذا المدخول عليهما.

و هما ضعيفان، لأنّ الأصل عدم الشرطية، و الأخبار إنّما تضمنت النهي أو بطلان عقد بنت الأخ أو الأخت مع التأخّر، إلّا خبر أبي الصباح، و هو ضعيف


[1] النساء: 24.

[2] النساء: 3.

[3] المبسوط: ج 4 ص 206.

[4] المقنع: ص 110.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 376 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست