responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 194

بكرا لم تدرك، فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها، قال: إن كان دخل حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنّه قد أفسدها و عطّلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرّمه ديتها، و إن أمسكها و لم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه [1].

و على كلّ تقدير يجب عليه الإنفاق عليها إلى أن يموت أحدهما لأنّه أفسدها و عطّلها على الأزواج، و لصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) سأله عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الإجراء عليها ما دامت حية [2]. و لإطلاق الخبر يلزمه الإنفاق عليها، و إن طلّقها إن لم تبن بالإفضاء، بل و إن تزوّجت بغيره على إشكال من الإطلاق، و من أنّ الوجه فيه التعطيل على الأزواج، فلا تجد من ينفق عليها، و أنّها إذا تزوّجت بغيره وجب عليه نفقتها، فلا معنى لإيجابها على الأوّل.

و هل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم لأنّ علّة التحريم إنّما هو الوطء المفضي في الصغر، لأنّ الزوجية ليست علّة في التحريم، و لأنّه أفحش، فهو أولى بالعقوبة بالتحريم.

و لكن في وجوب النفقة إشكال من كونه أفحش و أولى بالعقوبة، و الاشتراك في التعطيل. و من الأصل و اختصاص النص بالزوجة، و منع كون الإنفاق للتعطيل أو العقوبة، بل للزوجية مع التعطيل، و هو أقوى وفاقا للسرائر [3] و الخلاف [4] في الزنا. و على الأوّل فإن تزوّجت ففيه ما تقدّم، و يحتمل عدم التحريم للأصل، و اختصاص النص و الفتوى بالزوجة، و منع كونه عقوبة، و لو سلّم فلعلّه، لا ينفع في الأجنبي، لزيادة إثمه و فحش فعله.


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 380 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4.

[3] لم نقف على كلام صريح له في ذلك، راجع السرائر: ج 2 ص 532، و ج 3 ص 443.

[4] الخلاف: كتاب الصداق ج 4 ص 395 المسألة 41.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست