responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 193

فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما و لم تحل له أبدا [1] و نفى الخلاف عنه في السرائر [2].

إلّا مع الإفضاء، و هو صيرورة مسلك البول و الحيض واحدا كما هو الغالب المشهور في تفسيره. أو مسلك الحيض و الغائط على رأي فإنّه أيضا ممكن داخل في مفهوم لفظ الإفضاء، فإنّه الإيصال، و اقتصر عليه ابن سعيد [3]. فتحرم مؤبّدا و إن اندمل الموضع كما يفهم من التحرير [4].

و قيل: تحلّ [5] حينئذ، و يأتي التردد فيه في الجنايات. هذا هو المشهور بين الأصحاب، و نزّل عليه في المختلف إطلاق النهاية [6] و لم نظفر بخبر يدلّ على التحريم بالإفضاء، و ما دلّ على التحريم بالدخول قبل التسع ضعيف مرسل، فالأقرب وفاقا للنزهة الحلّ [7].

قيل في السرائر [8] و الجامع [9] و الشرائع [10] و غيرها: و لا تخرج من حباله، و فيه نظر من الأصل، و من أنّ بقاء الزوجية مستلزم للإباحة، و من اختلاف الأخبار، فما مرّ من خبر يعقوب بن يزيد [11] يفيد البينونة، و نحو خبر بريد العجلي عن الباقر (عليه السلام) في رجل افتض جارية فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان قد دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فإن أمسكها و لم يطلّقها فلا شيء عليه، إن شاء أمسك، و إن شاء طلّق [12]. يفيد بقاء الزوجية، و هو الأقوى، للأصل مع ضعف المعارض، و صحيح حمران عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تزوّج جارية


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

[2] السرائر: ج 2 ص 531.

[3] الجامع للشرائع: ص 428.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 14 س 4.

[5] نزهة الناظر: ص 96.

[6] مختلف الشيعة: ج 7 ص 46.

[7] نزهة الناظر: ص 96.

[8] السرائر: ج 2 ص 531.

[9] الجامع للشرائع: ص 428.

[10] شرائع الإسلام: ج 2 ص 291.

[11] وسائل الشيعة: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

[12] وسائل الشيعة: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست