اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 193
فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما و لم تحل له أبدا [1] و نفى الخلاف عنه في السرائر [2].
إلّا مع الإفضاء، و هو صيرورة مسلك البول و الحيض واحدا كما هو الغالب المشهور في تفسيره. أو مسلك الحيض و الغائط على رأي فإنّه أيضا ممكن داخل في مفهوم لفظ الإفضاء، فإنّه الإيصال، و اقتصر عليه ابن سعيد [3]. فتحرم مؤبّدا و إن اندمل الموضع كما يفهم من التحرير [4].
و قيل: تحلّ [5] حينئذ، و يأتي التردد فيه في الجنايات. هذا هو المشهور بين الأصحاب، و نزّل عليه في المختلف إطلاق النهاية [6] و لم نظفر بخبر يدلّ على التحريم بالإفضاء، و ما دلّ على التحريم بالدخول قبل التسع ضعيف مرسل، فالأقرب وفاقا للنزهة الحلّ [7].
قيل في السرائر [8] و الجامع [9] و الشرائع [10] و غيرها: و لا تخرج من حباله، و فيه نظر من الأصل، و من أنّ بقاء الزوجية مستلزم للإباحة، و من اختلاف الأخبار، فما مرّ من خبر يعقوب بن يزيد [11] يفيد البينونة، و نحو خبر بريد العجلي عن الباقر (عليه السلام) في رجل افتض جارية فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان قد دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فإن أمسكها و لم يطلّقها فلا شيء عليه، إن شاء أمسك، و إن شاء طلّق [12]. يفيد بقاء الزوجية، و هو الأقوى، للأصل مع ضعف المعارض، و صحيح حمران عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تزوّج جارية
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.