responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 158

فالصغيرة عمة أو للأم فالصغيرة خالة، أو لهما فعمة و خالة جميعا.

و ينتفي الإشكال في إرضاع الأخت بإذن الكبيرة، لجواز الجمع بين الخالة و ابنة الأخت باذن الخالة. و لعلّ التقييد بعدم الدخول بالكبيرة، لأنّه مع الدخول يمكن القول بعدم انفساخ عقدها لكون الدخول مرجحا لها، فيكون كأخت و خالة سبق عقدها، و حينئذ لو أرضعت الجدة لم ينفسخ نكاح الصغيرة أيضا، لجواز نكاح العمة و الخالة على بنت الأخ أو الأخت.

[الفرع السابع]

السابع: لو تزوّج كلّ من الاثنين زوجة صاحبه، ثمّ أرضعت إحداهما الأخرى، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا لعقدهما على الصغيرة، و فيه الخلاف المتقدّم، فإنّها بالنسبة إلى أحدهما أم من كانت زوجته. و حرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة خاصة.

و كذا لو تزوجتا بواحد مجتمعتين عنده أم لا ثمّ بآخر كذلك.

[الفرع الثامن]

الثامن: لو أرضعت جدّة الزوجين الصغيرين أحدهما، انفسخ النكاح بينهما لأنّ المرتضع إن كان هو الزوج فهو إمّا عمّ زوجته إن كانت الجدة جدة الصغيرة لأبيها أو خال إن كانت جدتها لأمها، أو كلاهما إن كانت لهما. و إن كانت الزوجة فهي إمّا عمّة أو خالة لزوجها أو هما معا على نحو ذلك من التفصيل.

[الفرع التاسع]

التاسع: لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه للاستصحاب و العمومات و تحقق الشرائط.

[الفرع العاشر]

العاشر: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع، و لا أختها منه، و لا عمتها منه و لا خالتها منه، و من سهو النساخ ما في بعض النسخ من قوله: و لا بنات أخيها و لا بنات أختها و إن حرمن إن كنّ للمرضعة بالنسب، لعدم اتحاد الفحل يعني أنّ هنا رضاعين من فحلين، و قد عرفت اشتراط اتحاد الفحل في الرضاع، فكما لا اخوّة بالرضاع بينه و بين أولاد المرضعة

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست