اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 147
في أولادها [1] و لم يتعرّض لأولاده، لأنّه إنّما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و أخوات الولد إنّما يحر من على أبيه بالمصاهرة، و هو قوي لو لا النص [2].
لا يقال: دلّ الخبر على أنّ من تسبّب النسب لحرمته فالرضاع سبب لحرمته، و هو يعمّ من تسبب النسب لحرمته بالمصاهرة، و أخت الولد بالنسب حرام، فكذا بالرضاع.
لأنّا نقول: لا مدخل في حرمة أخت الولد للولد، و إنّما حرمتها لنكاح أمّها.
و ينسب هذا القول إلى المبسوط، و ليس فيه إلّا أنّه تحلّ لأبي المرتضع أم المرضعة، لأنّ أم أم الولد إنّما تحرم بالمصاهرة، و لكنه قال: و روى أصحابنا أنّ جميع أولاد هذه المرضعة و أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع و على أبيه و جميع اخوته و أخواته، لأنّهم صاروا بمنزلة الاخوة و الأخوات [3].
و لأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن، النكاح في أولاد المرضعة و أولاد فحلها ولادة و رضاعا على رأي وفاقا لا بني إدريس [4] و البراج [5] و المحقق [6] لأنّ أخت الأخ أو الأخت إنّما تحرم على أن تكون أختا له، لأنّ الإنسان لو كان له أخ لأب و أخت لأم جاز لأخيه نكاح أخته، لانتفاء النسب بينهما، فغاية الأمر أن يكون هؤلاء الأولاد أخوات الأخ أو الأخت، و هو وحده لا يوجب الحرمة.
و قال الشيخ في الخلاف [7] و النهاية [8] و المبسوط [9] و ابن حمزة [10] بالحرمة، لأنّ أخبار المسألة المتقدمة أفادت أنّ أولاد المرضعة و بعلها بمنزلة أولاد أب المرتضع، و هو يقتضي كونهم بمنزلة الإخوة للمرتضع لأبيه، و هو ممنوع، كما أن