responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 143

خاصة. و كذا الراوندي في فقه القرآن، مع نصّه قبيله على المشهور [1]. و دليلهما عموم «أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ» [2] و نحو: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [3]. و قول الرضا (عليه السلام) لمحمّد بن عبيد الهمداني: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك، قال: فقال: و ذاك لأنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل و أنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها. ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتّى، فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غريبا، أ ليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من الأمهات الأولاد الشتّى يحرم على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهات؟

و إنّما حرم اللّه الرضاع من قبل الأمهات و إن كان لبن الفحل أيضا يحرم [4].

و هو مع الضعف و المعارضة بما مرّ [ليس من النص في شيء] [5] و أوّله الشيخ بأنّه يحرّم من ينسب إليها بالولادة و إن لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع [6].

و لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة فصاعدا حرم بعضهم على بعض.

و لو أرضعت منكوحاته أي موطوءاته صحيحا أو شبهة و إن كنّ مائة بلبنه صغارا كلّ واحدة واحدا، حرم بعضهم على بعض و الكلّ على الفحل، لعدم اشتراط اتحاد المرضعة إلّا في رضعات المرتضع الواحد.

و لو ارتضع خمسا من لبن فحل، ثمّ اعتاض عن اللبن بالغذاء، و فارقت المرضعة زوجها و نكحت آخر، فأكملت العدد من لبن الثاني


[1] فقه القرآن: ج 2 ص 90.

[2] النساء: 23.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 295 ب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 9.

[5] لم يرد في «ن».

[6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 321 ذيل الحديث 1322.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست