responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 133

ابن مسلم و نحوهما. و تتأكد الكراهة في المجوسية لما مرّ من خبري سعيد ابن يسار و عبد اللّه بن هلال و نحوهما.

[الركن الثاني اللبن]

الركن الثاني: اللبن و يشترط وصول عينه الباقي عليها اسمه، لا نحو الجبن و الأقط خالصا عرفا إلى المحل من الثدي لأنّه المفهوم من الرضاع و الإرضاع و الارتضاع.

فلو احتلب ثمّ وجر في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنة بفتح الحاء و سكون القاف، ليكون مصدرا مضافا إلى الضمير- أي حقن الصبي- أو اللّبن، و يجوز الضم مع تاء التأنيث على أن يكون من إقامة الاسم مقام المصدر، فإنّ الحقنة اسم للدواء الذي يحتقن به، أو المراد بها المحقنة توسّعا، فقد وقع كذلك في بعض الروايات [1] و أوّل به في المغرب و غيره. أو الباء للمصاحبة أي مع دواء يحتقن به. عليه يمكن أن يكون قوله: أو سعوط بفتح السين، و الظاهر المصدرية فيهما، و يؤيّدها قوله: أو تقطير في إحليل أو ثقبة من جراحة، أو جبن له فأكله و كان في قوله له تأكيد للشبه بالإرضاع أو القي في فم الصبي مائع أو جامد يمتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمّى اللبن استهلكه أم لا، غالبا أم لا، و في حكمه امتزاجه بريقه كذلك كما في التذكرة [2] لم ينشر الحرمة عند علمائنا أجمع، إلّا في الوجور فاعتبره أبو علي [3] و الشيخ في [موضع من] [4] المبسوط [5] مع أنّه قوّى المشهور في موضع آخر [6] لقول الصادق (عليه السلام): و جور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع [7] و هو مرسل،


[1] في «ن» و نسخة بدل المطبوع بدل «بعض الروايات»: بعض العبارات.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 618 س 36.

[3] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 15.

[4] لم يرد في ن.

[5] المبسوط: ج 5 ص 295.

[6] المبسوط: ج 5 ص 295.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 298 ب 7 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست