اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 131
و لو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأوّل زاد عمّا قبل الحمل أو لا، لأنّ الأصل عدم الحدوث من الثاني، و كما يزيد بالحمل يزيد بدونه، خلافا لبعض العامة [1]و ما بعده للثاني بإجماع أهل العلم، لأنّ ولادة الثاني أقوى من أصالة استمرار لبن الأوّل.
و يستحبّ أن استرضع[2] اختيارا العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة للأخبار [3] و لما علم منها، و بالتجربة من أنّ الرضاع يؤثر في الطباع.
و لا ينبغي أن يسترضع[4]الكافرة لفحوى قول الباقر (عليه السلام) في حسنة محمّد بن مسلم: لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحبّ إليّ من لبن ولد الزنا [5]. و أمّا الجواز فللأصل، و لهذا الخبر و غيره كخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه سأل الصادق (عليه السلام) هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية و النصرانية و المشركة؟
فإن اضطرّ استرضع الكتابية استحبابا أي اليهودية و النصرانية و منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير لصحيح سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تسترضع للصبيّ المجوسية و تسترضع له اليهودية و النصرانية، و لا يشربن الخمر يمنعن من ذلك [7]. و خبر عبد اللّه بن هلال سأله عن مظائرة المجوس؟ فقال: لا، و لكن أهل الكتاب [8]. و قال: إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر [9]. و لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المتقدم و لما