responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 131

و لو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأوّل زاد عمّا قبل الحمل أو لا، لأنّ الأصل عدم الحدوث من الثاني، و كما يزيد بالحمل يزيد بدونه، خلافا لبعض العامة [1] و ما بعده للثاني بإجماع أهل العلم، لأنّ ولادة الثاني أقوى من أصالة استمرار لبن الأوّل.

و يستحبّ أن استرضع [2] اختيارا العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة للأخبار [3] و لما علم منها، و بالتجربة من أنّ الرضاع يؤثر في الطباع.

و لا ينبغي أن يسترضع [4] الكافرة لفحوى قول الباقر (عليه السلام) في حسنة محمّد بن مسلم: لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحبّ إليّ من لبن ولد الزنا [5]. و أمّا الجواز فللأصل، و لهذا الخبر و غيره كخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه سأل الصادق (عليه السلام) هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية و النصرانية و المشركة؟

قال: لا بأس، و قال: امنعوهن من شرب الخمر [6].

فإن اضطرّ استرضع الكتابية استحبابا أي اليهودية و النصرانية و منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير لصحيح سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تسترضع للصبيّ المجوسية و تسترضع له اليهودية و النصرانية، و لا يشربن الخمر يمنعن من ذلك [7]. و خبر عبد اللّه بن هلال سأله عن مظائرة المجوس؟ فقال: لا، و لكن أهل الكتاب [8]. و قال: إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر [9]. و لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه المتقدم و لما


[1] المجموع: ج 18 ص 226.

[2] في القواعد: تسترضع.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 187 و 189 ب 78 و 79 من أبواب أحكام الأولاد.

[4] في القواعد: تسترضع.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 185 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 5.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 185 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 3.

[9] وسائل الشيعة: ج 15 ص 186 ب 76 من أبواب أحكام الأولاد ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست