اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 92
و للعامة قول باقامتين [1]، و آخر بأذان و إقامة [2]، و آخر بأذانين و إقامتين [3]، و آخر إن جمع بينهما في وقت الاولى فكما قلنا و إلّا فبإقامتين مطلقا [4]، و إذا لم يرج اجتماع الناس و إلّا بأذان و آخر بإقامة للأولى فقط [5].
و لا يجب عندنا الجمع، خلافا لأبي حنيفة [6] و الثوري [7].
و يستحب التأخير إليها كما في الوسيلة [8] و السرائر [9] و النافع [10] و الجامع [11] و الشرائع [12].
و لا يجب كما في التهذيب [13] و الاستبصار [14] و المبسوط [15] و الخلاف [16] و النهاية [17] و الغنية [18] و ظاهر الأكثر للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام ابن الحكم: لا بأس أن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة [19]. و خبر محمد بن سماعة: سأله (عليه السلام) للرجل أن يصلّي المغرب و العتمة في الموقف، قال: قد فعله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) صلّاهما في الشعب [20]. و حملهما الشيخ على الضرورة [21]، و هو بعيد.