responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 92

و للعامة قول باقامتين [1]، و آخر بأذان و إقامة [2]، و آخر بأذانين و إقامتين [3]، و آخر إن جمع بينهما في وقت الاولى فكما قلنا و إلّا فبإقامتين مطلقا [4]، و إذا لم يرج اجتماع الناس و إلّا بأذان و آخر بإقامة للأولى فقط [5].

و لا يجب عندنا الجمع، خلافا لأبي حنيفة [6] و الثوري [7].

و يستحب التأخير إليها كما في الوسيلة [8] و السرائر [9] و النافع [10] و الجامع [11] و الشرائع [12].

و لا يجب كما في التهذيب [13] و الاستبصار [14] و المبسوط [15] و الخلاف [16] و النهاية [17] و الغنية [18] و ظاهر الأكثر للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام ابن الحكم: لا بأس أن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة [19]. و خبر محمد بن سماعة: سأله (عليه السلام) للرجل أن يصلّي المغرب و العتمة في الموقف، قال: قد فعله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) صلّاهما في الشعب [20]. و حملهما الشيخ على الضرورة [21]، و هو بعيد.


[1] المجموع: ج 8 ص 149.

[2] المجموع: ج 8 ص 149.

[3] المجموع: ج 8 ص 149.

[4] المجموع: ج 3 ص 86.

[5] فتح العزيز: ج 3 ص 152.

[6] اللباب: ج 1 ص 190، المجموع: ج 8 ص 148.

[7] المجموع: ج 8 ص 148.

[8] الوسيلة: ص 179.

[9] السرائر: ج 1 ص 588.

[10] المختصر النافع: ص 87.

[11] الجامع للشرائع: ص 207.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 255.

[13] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 189 ذيل الحديث 627.

[14] الاستبصار: ج 2 ص 255 ذيل الحديث 896.

[15] المبسوط: ج 1 ص 367.

[16] الخلاف: ج 2 ص 340 المسألة 160.

[17] النهاية و نكتها: ج 1 ص 521.

[18] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 519 س 3.

[19] وسائل الشيعة: ج 10 ص 39 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

[20] المصدر السابق ح 5.

[21] الاستبصار: ج 2 ص 255 ذيل الحديث 896، تهذيب الأحكام: ج 5 ص 189 ذيل الحديث 627.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست