اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 90
إنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فرقى عليه و استقبل القبلة فحمد اللّه و هلّله و كبّره و وحّده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدّا [1].
و رووا أيضا أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) أردف الفضل بن العباس و وقف على قزح و قال: هذا قزح، و هو الموقف، و جمع كلّها موقف [2]. و لكون الخبرين عاميين نسب المحقّق استحبابه في كتابيه إلى القيل [3].
و يحتمله التحرير [4] و التذكرة [5] و المنتهى [6]. ثمّ كلامه فيهما كالكتاب و الإرشاد [7] و التبصرة [8] و الوسيلة [9] نصّ في مغايرة الصعود على قزح لوطء المشعر، و هو ظاهر ما سمعته من عبارة المبسوط [10]، و هي نصّ في أنّ المراد بالمشعر هو قزح، و كذا الوسيلة.
و قال الحلبي: و يستحبّ له أن يطأ المشعر الحرام و ذلك في حجة الإسلام آكد، فإذا صعده فليكثر من حمد اللّه تعالى على ما منّ به [11]. و هو ظاهر في اتّحاد المسألتين، و كذا الدروس [12].
الثالث: في أحكامه
أي المشعر، أو الوقوف به بمعنى يعمّ أحكامه و الأحكام المتقدّمة عليه
[1] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1022 ح 3074، سنن أبي داود: ج 2 ص 182 ح 1905.