responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 90

إنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فرقى عليه و استقبل القبلة فحمد اللّه و هلّله و كبّره و وحّده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدّا [1].

و رووا أيضا أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) أردف الفضل بن العباس و وقف على قزح و قال: هذا قزح، و هو الموقف، و جمع كلّها موقف [2]. و لكون الخبرين عاميين نسب المحقّق استحبابه في كتابيه إلى القيل [3].

و يحتمله التحرير [4] و التذكرة [5] و المنتهى [6]. ثمّ كلامه فيهما كالكتاب و الإرشاد [7] و التبصرة [8] و الوسيلة [9] نصّ في مغايرة الصعود على قزح لوطء المشعر، و هو ظاهر ما سمعته من عبارة المبسوط [10]، و هي نصّ في أنّ المراد بالمشعر هو قزح، و كذا الوسيلة.

و قال الحلبي: و يستحبّ له أن يطأ المشعر الحرام و ذلك في حجة الإسلام آكد، فإذا صعده فليكثر من حمد اللّه تعالى على ما منّ به [11]. و هو ظاهر في اتّحاد المسألتين، و كذا الدروس [12].

الثالث: في أحكامه

أي المشعر، أو الوقوف به بمعنى يعمّ أحكامه و الأحكام المتقدّمة عليه


[1] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1022 ح 3074، سنن أبي داود: ج 2 ص 182 ح 1905.

[2] سنن الترمذي: ج 3 ص 232 ح 885.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 256، المختصر النافع: ص 88.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 102 س 29.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 374 س 35.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 725 س 6.

[7] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 329- 330.

[8] تبصرة المتعلمين: ص 73.

[9] الوسيلة: ص 179- 180.

[10] المبسوط: ج 1 ص 368.

[11] الكافي في الفقه: ص 214.

[12] الدروس الشرعية: ج 1 ص 422 درس 109.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست