اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 9
و لا يجب للأصل و الأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة و الوضوء أفضل [1].
و صحيحه أيضا سأله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى. و سأله عن امرأة طافت بين الصفا و المروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها [2]. و خبر يحيى الأزرق سأل الكاظم (عليه السلام) رجل سعى بين الصفا و المروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتمّ سعيه بغير وضوء، فقال: لا بأس، و لو أتمّ مناسكه بوضوء كان أحبّ إليّ [3].
و أوجبها الحسن [4] لقول الكاظم (عليه السلام) في خبر ابن فضال: لا تطوف و لا تسعى إلّا بوضوء [5]. و صحيح الحلبي، عن الصادق (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض؟ قال: لا، إنّ اللّه يقول «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ»[6].
و الحمل على استحباب الطهارة طريق الجميع.
و استحبّ الشهيد الطهارة من الخبث أيضا [7]، و يحتملها العبارة، و لم أظفر بسند.
و يستحبّ إذا أراد الخروج للسعي استلام الحجر مع الإمكان، و إلّا الإشارة إليه و الشرب من زمزم و صب مائها عليه لقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية و صحيحه: إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبّله و استلمه و أشر إليه فإنّه لا بد من ذلك، و قال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن