responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 9

و لا يجب للأصل و الأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة و الوضوء أفضل [1].

و صحيحه أيضا سأله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثمّ حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى. و سأله عن امرأة طافت بين الصفا و المروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها [2]. و خبر يحيى الأزرق سأل الكاظم (عليه السلام) رجل سعى بين الصفا و المروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتمّ سعيه بغير وضوء، فقال: لا بأس، و لو أتمّ مناسكه بوضوء كان أحبّ إليّ [3].

و أوجبها الحسن [4] لقول الكاظم (عليه السلام) في خبر ابن فضال: لا تطوف و لا تسعى إلّا بوضوء [5]. و صحيح الحلبي، عن الصادق (عليه السلام) عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض؟ قال: لا، إنّ اللّه يقول «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ» [6].

و الحمل على استحباب الطهارة طريق الجميع.

و استحبّ الشهيد الطهارة من الخبث أيضا [7]، و يحتملها العبارة، و لم أظفر بسند.

و يستحبّ إذا أراد الخروج للسعي استلام الحجر مع الإمكان، و إلّا الإشارة إليه و الشرب من زمزم و صب مائها عليه لقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية و صحيحه: إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبّله و استلمه و أشر إليه فإنّه لا بد من ذلك، و قال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن


[1] المصدر السابق ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 531 ب 15 من أبواب السعي ح 5.

[3] المصدر السابق ح 6.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 211.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 531 ب 15 من أبواب السعي ح 7.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 530 ب 15 من أبواب السعي ح 3.

[7] الدروس الشرعية: ج 1 ص 409 درس 106.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست