اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 82
و السرائر [1] و الغنية [2] و المهذب [3] و النافع [4] و الشرائع [5] و غيرها، أي المأزمين كما في الفقيه [6] و الجامع [7] و المنتهى [8] و التذكرة [9]، لخبر سماعة: سأل الصادق (عليه السلام) إذا كثر الناس بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين [10]. فيكون استثناء للمأزمين و إرشاد إلى دخولهما فيما توقّف عليه و لكن ضرورة، أو المراد الانتهاء إليهما من غير صعود عليهما، و لذا أتى ب«إلى» دون «على» فيكون تأكيدا لما قبله. و في الدروس: و يكره الوقوف على الجبل إلّا لضرورة، و حرّمه القاضي [11].
قلت: و لعلّ تخصيصه التحريم بالقاضي لتصريحه بوجوب أن لا يرتفع إليه إلّا لضرورة [12]، و كذا ابن زهرة [13]، و أمّا الباقون فكالمصنّف، و يجوز إرادتهم توقّف الجواز بالمعنى الأخصّ على الضرورة. و الظاهر أنّ الشهيد يريد بالجبل غير المأزمين، قال: و الظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها [14].
الثاني: الكيفية
و تجب فيه النية كغيره من المناسك و غيرها، و لينو أنّ وقوفه لحجّة