responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 82

و السرائر [1] و الغنية [2] و المهذب [3] و النافع [4] و الشرائع [5] و غيرها، أي المأزمين كما في الفقيه [6] و الجامع [7] و المنتهى [8] و التذكرة [9]، لخبر سماعة: سأل الصادق (عليه السلام) إذا كثر الناس بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين [10]. فيكون استثناء للمأزمين و إرشاد إلى دخولهما فيما توقّف عليه و لكن ضرورة، أو المراد الانتهاء إليهما من غير صعود عليهما، و لذا أتى ب«إلى» دون «على» فيكون تأكيدا لما قبله. و في الدروس: و يكره الوقوف على الجبل إلّا لضرورة، و حرّمه القاضي [11].

قلت: و لعلّ تخصيصه التحريم بالقاضي لتصريحه بوجوب أن لا يرتفع إليه إلّا لضرورة [12]، و كذا ابن زهرة [13]، و أمّا الباقون فكالمصنّف، و يجوز إرادتهم توقّف الجواز بالمعنى الأخصّ على الضرورة. و الظاهر أنّ الشهيد يريد بالجبل غير المأزمين، قال: و الظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها [14].

الثاني: الكيفية

و تجب فيه النية كغيره من المناسك و غيرها، و لينو أنّ وقوفه لحجّة


[1] السرائر: ج 1 ص 588- 589.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 518 س 32.

[3] المهذب: ج 1 ص 254.

[4] المختصر النافع: ص 87.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 256.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 546.

[7] الجامع للشرائع: ص 208.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 727 س 2.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 375 س 18.

[10] وسائل الشيعة: ج 10 ص 44 ب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 423 درس 109.

[12] المهذب: ج 1 ص 254.

[13] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 518 س 32.

[14] الدروس الشرعية: ج 1 ص 423 درس 109.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست