اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 76
الانتصار [1] و الخلاف [2] و الغنية [3] و الجواهر [4].
و الإجماع المركب كما في الانتصار [5] و المنتهى، فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياره إذا فات الوقوف بعرفات لعذر، و أطبق الجمهور على الخلاف [6].
و الواجب ما يطلق عليه اسم الحضور و إن لم يقف بل مشى أو سارت به دابّته مع النيّة كذا هنا و في المنتهى [7] و الخلاف [8]، و هو عندي مشكل، لخروجه عن معنى الوقوف لغة و عرفا، و نصوص الكون و الإتيان لا يصلح لصرفه إلى المجاز، و لعلّ فيه إشارة إلى عدم وجوب استيعاب ما من الزوال إلى الغروب.
و ناسي الوقوف نهارا و منه ناسي نيته و المعذور يرجع ليلا، و كان الأولى يقف أو يأتي و نحوهما و لو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنّه يقدر على أن يدرك اختياري المشعر و هو قبل طلوع الشمس، و لعلّه كرّر لقوله: فإن ظنّ الفوات الاختياري المشعر إن أتى عرفات.
اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس و يصحّ حجّه كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار و حسنه: و إن ظنّ انّه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تمّ حجّه [9]. و ان احتمل الأمرين سواء.
قيل: يحتمل الوقوف بعرفات تقديما للوجوب الحاضر [10]، و ليس بجيّد على