responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 76

الانتصار [1] و الخلاف [2] و الغنية [3] و الجواهر [4].

و الإجماع المركب كما في الانتصار [5] و المنتهى، فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع على الاجتزاء باختياره إذا فات الوقوف بعرفات لعذر، و أطبق الجمهور على الخلاف [6].

و الواجب ما يطلق عليه اسم الحضور و إن لم يقف بل مشى أو سارت به دابّته مع النيّة كذا هنا و في المنتهى [7] و الخلاف [8]، و هو عندي مشكل، لخروجه عن معنى الوقوف لغة و عرفا، و نصوص الكون و الإتيان لا يصلح لصرفه إلى المجاز، و لعلّ فيه إشارة إلى عدم وجوب استيعاب ما من الزوال إلى الغروب.

و ناسي الوقوف نهارا و منه ناسي نيته و المعذور يرجع ليلا، و كان الأولى يقف أو يأتي و نحوهما و لو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنّه يقدر على أن يدرك اختياري المشعر و هو قبل طلوع الشمس، و لعلّه كرّر لقوله: فإن ظنّ الفوات الاختياري المشعر إن أتى عرفات.

اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس و يصحّ حجّه كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار و حسنه: و إن ظنّ انّه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تمّ حجّه [9]. و ان احتمل الأمرين سواء.

قيل: يحتمل الوقوف بعرفات تقديما للوجوب الحاضر [10]، و ليس بجيّد على


[1] الانتصار: ص 90.

[2] الخلاف: ج 2 ص 342 المسألة 162.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 518 س 5.

[4] جواهر الفقه: ص 43 المسألة 150.

[5] الانتصار: ص 90.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 720 س 25.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 729 س 16.

[8] الخلاف: ج 2 ص 338 المسألة 157.

[9] وسائل الشيعة: ج 10 ص 55 و ص 56 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و 4.

[10] مسالك الإفهام: ج 1 ص 112 س 38.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست