responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 7

على الإبل و الدواب، أ يجزئهن أن يقفن تحت الصفا و المروة حيث يرين البيت؟

فقال: نعم [1].

و في التذكرة [2] و المنتهى: إنّ من أوجب الصعود أوجبه من باب المقدّمة، لأنّه لا يمكن استيفاء ما بينهما إلّا به، كغسل جزء من الرأس في الوضوء، و صيام جزء من الليل. و قال: و هذا ليس بصحيح [3]، لأنّ الواجبات هنا لا ينفصل بمفصل حسّي يمكن معه استيفاء الواجب دون فعل بعضه، فلهذا أوجبنا غسل جزء من الرأس، و صيام جزء من الليل، بخلاف صورة النزاع، فإنّه يمكنه أن يجعل عقبه ملاصقا للصفا.

و في الفقيه [4] و المقنع [5] و المراسم [6] و المقنعة يحتمل وجوب الصعود [7]. و في الدروس: فالأحوط الترقّي إلى الدرج، و تكفي الرابعة [8].

قلت: لما روي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) صعده في حجة الوداع [9] مع قوله: خذوا عني مناسككم. و أمّا كفاية الرابعة فلما روي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) في قدر قامة حتى رأى الكعبة [10].

و قال الغزالي في الاحياء: إنّ بعض الدرج محدثة، فينبغي أن لا يخلفها وراء ظهره، فلا يكون متمما للسعي [11].

و يجب الختم بالمروة و هي أنف من جبل قيقعان، كذا في تهذيب النووي [12]، و حكى الفاسي عن أبي عبيد البكري: إنّها في أصل جبل قيقعان. قال


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 533 ب 17 من أبواب السعي ح 1.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 366 س 16.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 704 س 12.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 535.

[5] المقنع: ص 82.

[6] المراسم: ص 110.

[7] المقنعة: ص 404.

[8] الدروس الشرعية: ج 1 ص 410 درس 106.

[9] وسائل الشيعة: ج 8 ص 151 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.

[10] صحيح مسلم: ج 2 ص 888 ح 1218.

[11] إحياء علوم الدين: ج 1 ص 252.

[12] تهذيب الأسماء: القسم الثاني ص 181 (مادة صفا).

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست