و في التذكرة [2] و المنتهى: إنّ من أوجب الصعود أوجبه من باب المقدّمة، لأنّه لا يمكن استيفاء ما بينهما إلّا به، كغسل جزء من الرأس في الوضوء، و صيام جزء من الليل. و قال: و هذا ليس بصحيح [3]، لأنّ الواجبات هنا لا ينفصل بمفصل حسّي يمكن معه استيفاء الواجب دون فعل بعضه، فلهذا أوجبنا غسل جزء من الرأس، و صيام جزء من الليل، بخلاف صورة النزاع، فإنّه يمكنه أن يجعل عقبه ملاصقا للصفا.
و في الفقيه [4] و المقنع [5] و المراسم [6] و المقنعة يحتمل وجوب الصعود [7]. و في الدروس: فالأحوط الترقّي إلى الدرج، و تكفي الرابعة [8].
قلت: لما روي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) صعده في حجة الوداع [9] مع قوله: خذوا عني مناسككم. و أمّا كفاية الرابعة فلما روي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) في قدر قامة حتى رأى الكعبة [10].
و قال الغزالي في الاحياء: إنّ بعض الدرج محدثة، فينبغي أن لا يخلفها وراء ظهره، فلا يكون متمما للسعي [11].
و يجب الختم بالمروة و هي أنف من جبل قيقعان، كذا في تهذيب النووي [12]، و حكى الفاسي عن أبي عبيد البكري: إنّها في أصل جبل قيقعان. قال
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 533 ب 17 من أبواب السعي ح 1.