responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 67

عليه. قال الشهيد: و يكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة و لو في مروره [1].

و يستحب سدّ الخلل بنفسه و رحله و عياله، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: إذا رأيت خللا فسدّه بنفسك و راحلتك، فإنّ اللّه يحبّ أن تسدّ تلك الخلال [2]. و لسعيد بن يسار: أيّما عبد رزقه اللّه رزقا من رزقه فأخذ ذلك الرزق فأنفقه على نفسه و على عياله ثمّ أخرجهم قد ضحاهم بالشمس حتى يقدم بهم عشية عرفة إلى الموقف فيقيل أ لم تر فرجا يكون هناك فيها خلل ليس فيها أحد؟ قال: بلى جعلت فداك، فقال: يجيء بهم قد ضحاهم حتى يشعب بهم تلك الفرج، فيقول اللّه تبارك و تعالى لا شريك له: عبدي رزقته من رزقي فأخذ ذلك الرزق فأنفقه فضحى به نفسه و عياله، ثمّ جاء بهم حتى شعب بهم هذه الفرجة التماس مغفرتي أغفر له ذنبه و أكفيه ما أهمه و أرزقه [3].

و يستحب أن يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة كما في صحيح معاوية المتقدم آنفا عن الصادق (عليه السلام) و صحيحه و حسنه أيضا عنه (عليه السلام) في حجّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله): حتى انتهوا إلى نمرة و هي بطن عرنة بحيال الأراك، و ضربت قبته، و ضرب الناس أخبيتهم عندها [4].

الثاني: الكيفية

و تجب فيه النيّة عند علمائنا أجمع، كذا في التذكرة [5] وفاقا للسرائر [6]، قال: خلافا للعامة. و في المنتهى: خلافا للجمهور [7]، و يدلّ عليه ما دلّ على


[1] الدروس الشرعية: ج 1 ص 418 درس 108.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 15 ب 13 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 10 ص 14 ب 13 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 152 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 371 س 16.

[6] السرائر: ج 1 ص 621.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 716 س 25 درس 108.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست