اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 63
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
و مباحثه ثلاثة:
الأوّل: الوقت و المحل
و لعرفة أي الوقوف بها وقتان: اختياري و هو من زوال الشمس يوم التاسع بإجماع من عدا أحمد فإنّه جعله من طلوع فجره إلى غروبها[1] بالإجماع، و ما في الخلاف [2] و المبسوط [3] من أنّ وقت الوقوف فجر يوم العيد، فهو مجموع الاختياري و الاضطراري، فلا يرد عليه ما في السرائر من مخالفة [4] الإجماع [5].
أي وقت منه أيّ من الوقت المذكور حضر عرفة بنية الوقوف أدرك الحجّ اتفاقا.
و هل يجب الاستيعاب حتى إن أخلّ به في جزء منه أثم و ان تمّ حجّه؟ ظاهر الفخرية ذلك [6]. و صرّح الشهيد بوجوب مقارنة النية لما بعد الزوال، و أنّه يأثم بالتأخير [7]. و لم أعرف له مستندا.
و في السرائر: إنّ الواجب هو الوقوف بسفح الجبل و لو قليلا بعد الزوال [8].
و في التذكرة: إنّما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة و لو مختارا مع