responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 63

المطلب الثالث في الوقوف بعرفة

و مباحثه ثلاثة:

الأوّل: الوقت و المحل

و لعرفة أي الوقوف بها وقتان: اختياري و هو من زوال الشمس يوم التاسع بإجماع من عدا أحمد فإنّه جعله من طلوع فجره إلى غروبها [1] بالإجماع، و ما في الخلاف [2] و المبسوط [3] من أنّ وقت الوقوف فجر يوم العيد، فهو مجموع الاختياري و الاضطراري، فلا يرد عليه ما في السرائر من مخالفة [4] الإجماع [5].

أي وقت منه أيّ من الوقت المذكور حضر عرفة بنية الوقوف أدرك الحجّ اتفاقا.

و هل يجب الاستيعاب حتى إن أخلّ به في جزء منه أثم و ان تمّ حجّه؟ ظاهر الفخرية ذلك [6]. و صرّح الشهيد بوجوب مقارنة النية لما بعد الزوال، و أنّه يأثم بالتأخير [7]. و لم أعرف له مستندا.

و في السرائر: إنّ الواجب هو الوقوف بسفح الجبل و لو قليلا بعد الزوال [8].

و في التذكرة: إنّما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة و لو مختارا مع


[1] المجموع: ج 8 ص 120.

[2] الخلاف: ج 2 ص 337 المسألة 156.

[3] المبسوط: ج 1 ص 383.

[4] في ط: «مخالفته».

[5] السرائر: ج 1 ص 587.

[6] الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 30 ص 348.

[7] الدروس الشرعية: ج 1 ص 419 الدرس 108.

[8] السرائر: ج 1 ص 587.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست