responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 61

و يكره الخروج منها للإمام و غيره قبل الفجر لغير عذر كما في السرائر [1] و النافع [2] و الشرائع [3]، فإنّه يكره مجاوزة وادي محسّر قبل طلوع الشمس، و هو حدّ منى، و للأمر بصلاته فيها في حسن معاوية المتقدم، و لصحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر (عليه السلام) هل صلّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الظهر بمنى يوم التروية؟

قال: نعم، و الغداة بمنى يوم عرفة [4].

و خبر عبد الحميد الطائي قال للصادق (عليه السلام): إنّا مشاة فكيف نصنع؟ فقال (عليه السلام):

أمّا أصحاب الرجال فكانوا يصلّون الغداة بمنى، و أمّا أنتم فامضوا حتى تصلّوا في الطريق [5].

و في الكافي [6] و المراسم: إنّه لا يجوز اختيارا [7]. و يعطيه ظاهر النهاية [8] و المبسوط [9] و الاقتصاد [10]، و يدفعه الأصل و استحباب المبيت بمنى.

و يستحبّ الدعاء عند دخولها قال الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهمّ هذه منى، و هذه ممّا مننت بها علينا من المناسك، فأسألك أن تمنّ عليّ بما مننت به على أنبيائك، فإنّما أنا عبدك و في قبضتك [11].

و عند الخروج منها إلى عرفات قال (عليه السلام) في صحيحه: إذا غدوت


[1] السرائر: ج 1 ص 585.

[2] المختصر النافع: ص 86.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 253.

[4] وسائل الشيعة: ج 10 ص 6 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ ح 4.

[5] وسائل الشيعة: ج 10 ص 8 ب 7 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

[6] الكافي في الفقه: ص 213.

[7] المراسم: ص 111.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 519.

[9] المبسوط: ج 1 ص 366.

[10] الاقتصاد: ص 306.

[11] وسائل الشيعة: ج 10 ص 7 ب 6 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست