اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 61
و يكره الخروج منها للإمام و غيره قبل الفجر لغير عذر كما في السرائر [1] و النافع [2] و الشرائع [3]، فإنّه يكره مجاوزة وادي محسّر قبل طلوع الشمس، و هو حدّ منى، و للأمر بصلاته فيها في حسن معاوية المتقدم، و لصحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر (عليه السلام) هل صلّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الظهر بمنى يوم التروية؟
و خبر عبد الحميد الطائي قال للصادق (عليه السلام): إنّا مشاة فكيف نصنع؟ فقال (عليه السلام):
أمّا أصحاب الرجال فكانوا يصلّون الغداة بمنى، و أمّا أنتم فامضوا حتى تصلّوا في الطريق [5].
و في الكافي [6] و المراسم: إنّه لا يجوز اختيارا [7]. و يعطيه ظاهر النهاية [8] و المبسوط [9] و الاقتصاد [10]، و يدفعه الأصل و استحباب المبيت بمنى.
و يستحبّ الدعاء عند دخولها قال الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية: إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهمّ هذه منى، و هذه ممّا مننت بها علينا من المناسك، فأسألك أن تمنّ عليّ بما مننت به على أنبيائك، فإنّما أنا عبدك و في قبضتك [11].
و عند الخروج منها إلى عرفات قال (عليه السلام) في صحيحه: إذا غدوت