و مرسل البزنطي: قيل لأبي الحسن (عليه السلام): يتعجّل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام و ضغاط الناس، فقال: لا بأس [2]. و حمل عليه خبر رفاعة:
سأل الصادق (عليه السلام) هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال: نعم [3]. و مرّ القول و الخبر باستحباب صلاة الظهرين بها مطلقا.
و كذا الإمام يستحبّ له أن يصلّي الظهرين بمنى لما عرفت، و في التهذيب: إنّه لا يجوز له غير ذلك [4]. و هو ظاهر النهاية [5] و المبسوط [6]. و ما مرّ من حسن معاوية و صحيحه.
و الإمام أمير الحاج،- كما قيل [7]- فإنّه الّذي ينبغي أن يتقدّمهم في أوّل السفر إلى المنزل ليتبعوه و يجتمعوا إليه و يتأخّر عنهم في الرحيل من المنازل. و ورد بمعناه في خبر حفص المؤذّن قال: حجّ إسماعيل بن عليّ بالناس سنة أربعين و مائة فسقط أبو عبد اللّه (عليه السلام) من بلغته فوقف عليه إسماعيل، فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام): سر فإنّ الإمام لا يقف [8].
و لذا يستحبّ له الإقامة بها إلى طلوع الشمس كما في صحيح ابن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّا بمنى، و يبيت بها، و يصبح حتى تطلع الشمس، ثمّ يخرج [9].
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 4 ب 3 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 5 ب 3 من أبواب إحرام الحجّ ح 3.
[3] وسائل الشيعة: ج 10 ص 4 ب 3 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.
[8] وسائل الشيعة: ج 10 ص 7 ب 5 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.
[9] كذا في خ و ط، و الموجود في وسائل الشيعة: ج 10 ص 5 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ ح 1 و 2 عن ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّا بمنى و يبيت بها الى طلوع الشمس. و فيه عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر من يوم التروية بمنى يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس ثمّ يخرج.
و لعله وقع خلط حين النسخ.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 60