responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 60

بثلاثة؟ قال: نعم. قال: أكثر من ذلك؟ قال: لا [1].

و مرسل البزنطي: قيل لأبي الحسن (عليه السلام): يتعجّل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام و ضغاط الناس، فقال: لا بأس [2]. و حمل عليه خبر رفاعة:

سأل الصادق (عليه السلام) هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال: نعم [3]. و مرّ القول و الخبر باستحباب صلاة الظهرين بها مطلقا.

و كذا الإمام يستحبّ له أن يصلّي الظهرين بمنى لما عرفت، و في التهذيب: إنّه لا يجوز له غير ذلك [4]. و هو ظاهر النهاية [5] و المبسوط [6]. و ما مرّ من حسن معاوية و صحيحه.

و الإمام أمير الحاج،- كما قيل [7]- فإنّه الّذي ينبغي أن يتقدّمهم في أوّل السفر إلى المنزل ليتبعوه و يجتمعوا إليه و يتأخّر عنهم في الرحيل من المنازل. و ورد بمعناه في خبر حفص المؤذّن قال: حجّ إسماعيل بن عليّ بالناس سنة أربعين و مائة فسقط أبو عبد اللّه (عليه السلام) من بلغته فوقف عليه إسماعيل، فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام): سر فإنّ الإمام لا يقف [8].

و لذا يستحبّ له الإقامة بها إلى طلوع الشمس كما في صحيح ابن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّا بمنى، و يبيت بها، و يصبح حتى تطلع الشمس، ثمّ يخرج [9].


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 4 ب 3 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 5 ب 3 من أبواب إحرام الحجّ ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 10 ص 4 ب 3 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 176 ذيل الحديث 590.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 518.

[6] المبسوط: ج 1 ص 365.

[7] مدارك الأحكام: ج 7 ص 388.

[8] وسائل الشيعة: ج 10 ص 7 ب 5 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

[9] كذا في خ و ط، و الموجود في وسائل الشيعة: ج 10 ص 5 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ ح 1 و 2 عن ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّا بمنى و يبيت بها الى طلوع الشمس. و فيه عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر من يوم التروية بمنى يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس ثمّ يخرج.

و لعله وقع خلط حين النسخ.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست