اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 51
كان مرجوحا بالنسبة إلى الآخر.
و لو نسيه أي الإحرام بالحج حتى يخرج إلى منى أو عرفات رجع له إلى مكة وجوبا مع المكنة و منها سعة الوقت كما في السرائر [1] و الجامع [2]، إذ لا دليل على سقوطه مع التمكن منه.
فإن تعذّر الرجوع و لو لضيق الوقت أحرم من موضعه و لو من عرفات إذ لا حرج في الدين، و لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكر و هو بعرفات ما حاله؟ فقال: يقول اللهم على كتابك و سنّة نبيك فقد تم إحرامه [3].
و هل ضيق الوقت عن الاختياري عذر؟ وجهان، و لإطلاق الخبر أطلق الشيخ [4] و ابنا حمزة [5] و البراج [6] أنّه يحرم بعرفات، و لا شيء عليه، و لم يشترطوا العذر.
النظر الثاني: في الكيفية
و تجب فيه النية اتفاقا، فإنّما الأعمال بالنيات، لكن إن نسيها حتى رجع إلى بلده ففي النهاية [7] و المبسوط [8] و التهذيب [9] أنّه لا شيء عليه إذا قضى المناسك، لقول الكاظم (عليه السلام) في خبر علي بن جعفر: فإن جهل أن يحرم يوم التروية حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه [10]. و قد مرّ الكلام فيه.
و يجب النيّة المشتملة على قصد حجّ التمتّع خاصّة أي من غير