responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 51

كان مرجوحا بالنسبة إلى الآخر.

و لو نسيه أي الإحرام بالحج حتى يخرج إلى منى أو عرفات رجع له إلى مكة وجوبا مع المكنة و منها سعة الوقت كما في السرائر [1] و الجامع [2]، إذ لا دليل على سقوطه مع التمكن منه.

فإن تعذّر الرجوع و لو لضيق الوقت أحرم من موضعه و لو من عرفات إذ لا حرج في الدين، و لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكر و هو بعرفات ما حاله؟ فقال: يقول اللهم على كتابك و سنّة نبيك فقد تم إحرامه [3].

و هل ضيق الوقت عن الاختياري عذر؟ وجهان، و لإطلاق الخبر أطلق الشيخ [4] و ابنا حمزة [5] و البراج [6] أنّه يحرم بعرفات، و لا شيء عليه، و لم يشترطوا العذر.

النظر الثاني: في الكيفية

و تجب فيه النية اتفاقا، فإنّما الأعمال بالنيات، لكن إن نسيها حتى رجع إلى بلده ففي النهاية [7] و المبسوط [8] و التهذيب [9] أنّه لا شيء عليه إذا قضى المناسك، لقول الكاظم (عليه السلام) في خبر علي بن جعفر: فإن جهل أن يحرم يوم التروية حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه [10]. و قد مرّ الكلام فيه.

و يجب النيّة المشتملة على قصد حجّ التمتّع خاصّة أي من غير


[1] السرائر: ج 1 ص 584.

[2] الجامع للشرائع: ص 204.

[3] مسائل علي بن جعفر: ص 268 ح 653.

[4] المبسوط: ج 1 ص 365.

[5] الوسيلة: ص 177.

[6] المهذب: ج 1 ص 243.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 518.

[8] المبسوط: ج 1 ص 365.

[9] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 174 ذيل الحديث 585.

[10] مسائل علي بن جعفر: ص 268 ح 652.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست