responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 5

الفصل الثالث في السعي

و فيه مطلبان: لجعل الواجبات و المندوبات لقلّتها و قلّة مباحثها واحدا.

الأوّل: في أفعاله

الواجبة فيه، أو المندوبة فيه، أو قبله.

و يجب فيه النيّة المقارنة لأوّله، و إلّا لم يكن نية المستدامة حكما الى آخره إن أتى به متصلا إلى الآخر، فإن فصل فكالطواف عندي أنّه يجدّدها ثانيا فما بعده.

المشتملة على الفعل أي السعي فلا بدّ من تصوّر معناه المتضمّن للذهاب من الصفا إلى المروة و العود، و هكذا سبعا، و وجهه من الوجوب أو الندب إن وجب الوجه.

و لا بدّ من تعيين نوعه من كونه سعي حجّ الإسلام أو غيره من عمرة الإسلام أو غيرها و التقرّب به إلى اللّه تعالى. و يجب البدأة بالصفا بالنصوص [1] و الإجماع، و إن قال الحلبي:


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 521 ب 6 من أبواب السعي.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست