responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 495

و للمحرم حلق المحل كما في الخلاف [1] و المبسوط [2]، للأصل.

و في التهذيب: إنّه لا يجوز [3]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال [4].

مسألة: و يجوز أن يخلّي إبله

لترعى الحشيش في الحرم كما في النهاية [5] و المبسوط [6] و غيرهما، للأصل و الأخبار [7] و الإجماع من عهد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على تركها في الحرم من غير شد لأفواهها، خلافا لأبي حنيفة [8].

مسألة: و التحريم في المخيط متعلّق باللبس

فلو توشّح به فلا كفارة على إشكال من الإشكال في كونه لبسا، و في أن المحرّم اللبس مطلقا، أو مع الإحاطة كما سلف.

و يؤيّد العدم تجويز لبس القباء مقلوبا عند الضرورة من غير إدخال اليدين في الكمّين، و طرح القميص على العاتق إن لم يكن رداء، و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح زرارة: يلبس كلّ ثوب إلّا ثوبا يتدرعه [9]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار و حسنه: لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه، و لا ثوبا تدرعه [10].

و يؤيّد الوجوب اختصاص جواز لبس القميص و القباء كذلك في الأخبار [11] و الفتاوى بالمضطر.

و ليكن هذا آخر ما حججنا بالقلم ... و هذا آخر كتاب الحج


[1] الخلاف: ج 2 ص 311 المسألة 103.

[2] المبسوط: ج 1 ص 353.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 340 ذيل الحديث 1178.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 145 ب 63 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 500.

[6] المبسوط: ج 1 ص 354.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 172 ب 85 من أبواب تروك الإحرام.

[8] المجموع: ج 7 ص 495.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 116 ب 36 من أبواب تروك الإحرام ح 5.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 114 ب 36 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[11] وسائل الشيعة: ج 9 ص 124- 125 ب 44- 45 من أبواب تروك الإحرام.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست