اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 495
و للمحرم حلق المحل كما في الخلاف [1] و المبسوط [2]، للأصل.
و في التهذيب: إنّه لا يجوز [3]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال [4].
مسألة: و يجوز أن يخلّي إبله
لترعى الحشيش في الحرم كما في النهاية [5] و المبسوط [6] و غيرهما، للأصل و الأخبار [7] و الإجماع من عهد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) على تركها في الحرم من غير شد لأفواهها، خلافا لأبي حنيفة [8].
مسألة: و التحريم في المخيط متعلّق باللبس
فلو توشّح به فلا كفارة على إشكال من الإشكال في كونه لبسا، و في أن المحرّم اللبس مطلقا، أو مع الإحاطة كما سلف.
و يؤيّد العدم تجويز لبس القباء مقلوبا عند الضرورة من غير إدخال اليدين في الكمّين، و طرح القميص على العاتق إن لم يكن رداء، و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح زرارة: يلبس كلّ ثوب إلّا ثوبا يتدرعه [9]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار و حسنه: لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه، و لا ثوبا تدرعه [10].
و يؤيّد الوجوب اختصاص جواز لبس القميص و القباء كذلك في الأخبار [11] و الفتاوى بالمضطر.
و ليكن هذا آخر ما حججنا بالقلم ... و هذا آخر كتاب الحج