اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 487
ظاهرة في غير المتعمّد.
و سمعت قول الصادق (عليه السلام) للحسن بن هارون، و ذكر أنّه أكل خبيصا فيه زعفران: إذا فرغت من مناسك و أردت الخروج من مكة، فاشتر بدرهم تمرا ثمّ تصدّق به يكون كفّارة لما أكلت، و لما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم [1].
و أنّه حمل على الندب، و كذا الباقية، سوى سقوط الشعر، فيكفي في وجوب الكفارة فيه بتعمد المس المسقط مع تذكر الإحرام و العلم بالحرمة، و الأخبار لا ينافيه، و لا هي ظاهر في خلافه.
و أمّا وجوب الكفارة في الصيد على الناسي و الجاهل فللأخبار، و هي كثيرة، و سمعت بعضها، و الإجماع كما في الخلاف [2] و الغنية [3] و التذكرة [4] و المنتهى [5]، و كذا الخاطى كما مرّ.
و قال الحسن: و قد قيل في الصيد أنّ من قتله ناسيا فلا شيء عليه [6].
و أمّا المجنون ففي الخلاف [7] و التذكرة أنّه كذلك [8]، لأنّ عمده كالسهو، و هو كالعمد.
قلت: و الظاهر أنّ الكفارة في ماله يخرجه نفسه إن أفاق، و إلّا فالولي. و أمّا إن كان مجنونا أحرم به الوليّ و هو مجنون، فالكفارة على الوليّ- كما في الغنية [9]- كالصبيّ، و لم يذكر الصبيّ لأنّ كفارته على الولي لا عليه كما سلف.
مسألة: و لو تعددت الأسباب
للكفارة مختلفة كالصيد و الوطء و الطيب و اللبس تعدّدت الكفارة اتفاقا اتحد الوقت أو اختلف، كفّر عن السابق أو لا لوجود المقتضي و انتفاء المسقط.
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 283 ب 3 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1.