responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 487

ظاهرة في غير المتعمّد.

و سمعت قول الصادق (عليه السلام) للحسن بن هارون، و ذكر أنّه أكل خبيصا فيه زعفران: إذا فرغت من مناسك و أردت الخروج من مكة، فاشتر بدرهم تمرا ثمّ تصدّق به يكون كفّارة لما أكلت، و لما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم [1].

و أنّه حمل على الندب، و كذا الباقية، سوى سقوط الشعر، فيكفي في وجوب الكفارة فيه بتعمد المس المسقط مع تذكر الإحرام و العلم بالحرمة، و الأخبار لا ينافيه، و لا هي ظاهر في خلافه.

و أمّا وجوب الكفارة في الصيد على الناسي و الجاهل فللأخبار، و هي كثيرة، و سمعت بعضها، و الإجماع كما في الخلاف [2] و الغنية [3] و التذكرة [4] و المنتهى [5]، و كذا الخاطى كما مرّ.

و قال الحسن: و قد قيل في الصيد أنّ من قتله ناسيا فلا شيء عليه [6].

و أمّا المجنون ففي الخلاف [7] و التذكرة أنّه كذلك [8]، لأنّ عمده كالسهو، و هو كالعمد.

قلت: و الظاهر أنّ الكفارة في ماله يخرجه نفسه إن أفاق، و إلّا فالولي. و أمّا إن كان مجنونا أحرم به الوليّ و هو مجنون، فالكفارة على الوليّ- كما في الغنية [9]- كالصبيّ، و لم يذكر الصبيّ لأنّ كفارته على الولي لا عليه كما سلف.

مسألة: و لو تعددت الأسباب

للكفارة مختلفة كالصيد و الوطء و الطيب و اللبس تعدّدت الكفارة اتفاقا اتحد الوقت أو اختلف، كفّر عن السابق أو لا لوجود المقتضي و انتفاء المسقط.


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 283 ب 3 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1.

[2] الخلاف: ج 2 ص 396 المسألة 285.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 31.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 351 س 19.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 818 س 25- 29.

[6] مختلف الشيعة: ج 4 ص 176.

[7] الخلاف: ج 2 ص 448 المسألة 352.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 359 س 17.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 33.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست