responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 484

قلت: مع احتمال أن يكون قد أدمى بالقلع، و يكون الدم لأجله. و قد قيل: في الإدماء شاة [1]، و في الكافي: فيه طعام لمسكين [2]، و في الغنية: مدّ من طعام [3].

و المعنى واحد.

و عن الحسن الصيقل إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يؤذيه ضرسه، أ يقلعه؟

قال: نعم، لا بأس به [4].

و يجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن و الشيرج اتفاقا، كما هو الظاهر و لا يجوز الإدهان به و فيه ما مرّ من الخلاف.

و هل فيه كفارة؟ قال الشيخ في الخلاف: لست أعرف به نصّا، و الأصل براءة الذمة [5]. قال في المنتهى: و كلام الشيخ جيّد، عملا ببراءة الذمة [6].

قلت: و كذا نصّ ابن إدريس على أنّه لا كفارة فيه [7]، لكن سمعت قول الكاظم (عليه السلام): لكلّ شيء خرجت من حجك، فعليك دم تهريقه حيث شئت [8]، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي لمحرم إذا كان صحيحا، فالصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام، و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم، و إنّما عليه واحد من ذلك [9].

مسائل [10]:

الاولى: لا كفارة على الجاهل و الناسي و المجنون

في جميع ما تقدم إلا الصيد، فإنّ الكفّارة تجب فيه على الساهي و المجنون فضلا عن الجاهل.


[1] القائل هو الشهيد في الدروس الشرعية: ج 1 ص 386 درس 101.

[2] الكافي في الفقه: ص 204.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 10.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 180 ب 95 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[5] الخلاف: ج 2 ص 303 المسألة 90.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 787 س 30.

[7] السرائر: ج 1 ص 555.

[8] قرب الاسناد: ص 104.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 296 ب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2.

[10] في بعض نسخ القواعد «خاتمة».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست