اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 484
قلت: مع احتمال أن يكون قد أدمى بالقلع، و يكون الدم لأجله. و قد قيل: في الإدماء شاة [1]، و في الكافي: فيه طعام لمسكين [2]، و في الغنية: مدّ من طعام [3].
و المعنى واحد.
و عن الحسن الصيقل إنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يؤذيه ضرسه، أ يقلعه؟
و يجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن و الشيرج اتفاقا، كما هو الظاهر و لا يجوز الإدهان به و فيه ما مرّ من الخلاف.
و هل فيه كفارة؟ قال الشيخ في الخلاف: لست أعرف به نصّا، و الأصل براءة الذمة [5]. قال في المنتهى: و كلام الشيخ جيّد، عملا ببراءة الذمة [6].
قلت: و كذا نصّ ابن إدريس على أنّه لا كفارة فيه [7]، لكن سمعت قول الكاظم (عليه السلام): لكلّ شيء خرجت من حجك، فعليك دم تهريقه حيث شئت [8]، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد: فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي لمحرم إذا كان صحيحا، فالصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام، و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم، و إنّما عليه واحد من ذلك [9].