اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 480
و أمّا الاستغفار في واحدة صادقة فذكره الشيخان [1] و غيرهما، لعموم الكتاب [2] و السنة [3]، و إن أوهم حسن ابن عمّار أنّ لا جدال بها [4] و أمّا اشتراط عدم تخلّل التكفير فلأنّه إذا كفّر انمحى الإثم.
و عن الحسن: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد، فقد جادل، و عليه دم [5]، و لم يفصّل. و عن الجعفي: الجدال فاحشة إن كان كاذبا أو في معصية، فإذا قالها مرتين فعليه شاة [6].
و في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة و إن كان محلّا. و في الصغيرة شاة كما في المبسوط [7] و الخلاف [8] و الغنية [9] و الوسيلة [10]، لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل موسى بن القاسم: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجرة الحرم لم ينزع، فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين [11].
و قول ابن عباس فيما روي عنه في الدوحة بقرة، و في الجزلة شاة [12].
و لضعف المستند لم يفت ابن إدريس بالتكفير، و ذكر أنّه لم يتعرّض في الأخبار عن الأئمة (عليهم السلام) للكفارة، لا في الكبيرة، و لا في الصغيرة [13]، و لكن الشيخ ادعى الإجماع [14]، فلذا توقّف المحقق [15] و المصنف في المنتهى [16] و التحرير [17].