responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 480

و أمّا الاستغفار في واحدة صادقة فذكره الشيخان [1] و غيرهما، لعموم الكتاب [2] و السنة [3]، و إن أوهم حسن ابن عمّار أنّ لا جدال بها [4] و أمّا اشتراط عدم تخلّل التكفير فلأنّه إذا كفّر انمحى الإثم.

و عن الحسن: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد، فقد جادل، و عليه دم [5]، و لم يفصّل. و عن الجعفي: الجدال فاحشة إن كان كاذبا أو في معصية، فإذا قالها مرتين فعليه شاة [6].

و في قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة و إن كان محلّا. و في الصغيرة شاة كما في المبسوط [7] و الخلاف [8] و الغنية [9] و الوسيلة [10]، لقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل موسى بن القاسم: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجرة الحرم لم ينزع، فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين [11].

و قول ابن عباس فيما روي عنه في الدوحة بقرة، و في الجزلة شاة [12].

و لضعف المستند لم يفت ابن إدريس بالتكفير، و ذكر أنّه لم يتعرّض في الأخبار عن الأئمة (عليهم السلام) للكفارة، لا في الكبيرة، و لا في الصغيرة [13]، و لكن الشيخ ادعى الإجماع [14]، فلذا توقّف المحقق [15] و المصنف في المنتهى [16] و التحرير [17].


[1] المقنعة: ص 435 النهاية و نكتها: ج 1 ص 498.

[2] البقرة: 197.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقية الكفارات.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقية الكفارات ح 3.

[5] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج 1 ص 386 درس 101.

[6] نقله عنه في الدروس الشرعية: ج 1 ص 386 درس 101.

[7] المبسوط: ج 1 ص 354.

[8] الخلاف: ج 2 ص 408 المسألة 281.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 11.

[10] الوسيلة: ص 167.

[11] وسائل الشيعة: ج 9 ص 301 ب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3.

[12] المجموع: ج 7 ص 447، و المغني لابن قدامة: ج 3 ص 367.

[13] السرائر: ج 1 ص 554.

[14] الخلاف: ج 2 ص 408 المسألة 281.

[15] شرائع الإسلام: ج 1 ص 297.

[16] منتهى المطلب: ج 2 ص 818 س 12.

[17] تحرير الأحكام: ج 1 ص 121 س 30.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست