اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 478
على ما ذكره الحلبيان من أنّ المضطر يلزمه بجملة الأيام شاة [1].
و لا شيء لو غطّاه أي رأسه بيده أو شعره لأنّ الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، و لذا وضع العريان يده على فرجه في الصلاة لم يجزئه، و لأنّه مأمور بالوضوء، و لا بد فيه من مسح الرأس. و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، و لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض [2].
و في خبر المعلّى بن خنيس: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس أن يستر بعضه ببعض [3]. و لكن سأله (عليه السلام) أبو سعيد الأعرج عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده؟ فقال: لا، إلّا من علّة [4].
و لا تنافي، فإنّ المحرّم من التظليل الاستتار من الشمس، بحيث لا يضحى، و يحصل باليد و نحوها عرفا و شرعا، و لذا إذا استتر من يبول حذاءها بيده زالت الكراهية، و لذا نهي عنه في هذا الخبر، و من التغطية هو ما يسمى تغطية و تخميرا، كما ورد في الأخبار، و لا يصدق بنحو اليد عرفا، فلذا نفى البأس عنه في نحو الخبرين الأوّلين، و استشكل فيه في التحرير [5].
بقي أنّه نفى البأس في الأوّل عن الاستتار من الشمس بالذراع مع صدق التظليل، فليحمل على الضرورة، و يرشد إليه لفظ الحرّ، فلعلّ المراد: لا بأس لمن لا يطيق حرّ الشمس، كخبر إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يظلل عليه و هو محرم؟ فقال: لا إلّا مريض أو من به علّة، و الذي لا يطيق حرّ الشمس [6].
[1] الكافي في الفقه: ص 204، و الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروك الإحرام ح 3.