اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 459
هو فرضه كما في الخلاف [1] و السرائر [2]، و حكاه المصنف عن أبيه [3].
و إتمام الأداء إمّا عقوبة أو من قبيل خطاب الوضع بأنّه لا محلّل من الإحرام إلّا التحلّل بعد قضاء المناسك أو للإحصار، و ذلك لأنّ الأداء فاسد، و الفاسد لا يبرئ الذمة، كذا احتج لابن إدريس في المختلف، و أجاب بمنع الفساد، أو خلو الأخبار عنه إلّا في العمرة، و منع كونه المبرئ ثانيا بل المبرئ هو مع القضاء [4] و فيه ما لا يخفى، إلّا أن يريد أنّ فساده بمعنى نقصه بحيث لا يبرئ الذمة وحده.
قلت: و خبر سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في حديث:
و الرفث فساد الحجّ [6]، و الأصل بقاء اشتغال الذمة، و البراءة من العقوبة.
و في النهاية [7] و الجامع [8]: إنّ الأداء فرضه و القضاء عقوبة، لمضمر حريز عن زرارة قال: قلت: فأيّ الحجّتين لهما، قال: الأولى التي أحدثا، فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة [9]. و الإضمار يضعفه، و الأصل الصحة، و لأنّ الفرض لو كان القضاء لاشترط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الأداء، و ضعفه ظاهر، لاستقراره في ذمته و تفريطه بالإفساد.
و يظهر فائدة الخلاف في النيّة و في الأجير للحج في سنته، و في الناذر له فيها، و فيما إذا صدّ بعد الإفساد على ما عرفت.
و القضاء على الفور كما في الخلاف قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم التي تضمّنت أنّ عليه الحجّ من قابل [10]. و هذا الكلام يحتمل إجماعهم على الفورية