responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 459

هو فرضه كما في الخلاف [1] و السرائر [2]، و حكاه المصنف عن أبيه [3].

و إتمام الأداء إمّا عقوبة أو من قبيل خطاب الوضع بأنّه لا محلّل من الإحرام إلّا التحلّل بعد قضاء المناسك أو للإحصار، و ذلك لأنّ الأداء فاسد، و الفاسد لا يبرئ الذمة، كذا احتج لابن إدريس في المختلف، و أجاب بمنع الفساد، أو خلو الأخبار عنه إلّا في العمرة، و منع كونه المبرئ ثانيا بل المبرئ هو مع القضاء [4] و فيه ما لا يخفى، إلّا أن يريد أنّ فساده بمعنى نقصه بحيث لا يبرئ الذمة وحده.

ثمّ رجح قوله لإطلاق الفقهاء القول بالفساد [5].

قلت: و خبر سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في حديث:

و الرفث فساد الحجّ [6]، و الأصل بقاء اشتغال الذمة، و البراءة من العقوبة.

و في النهاية [7] و الجامع [8]: إنّ الأداء فرضه و القضاء عقوبة، لمضمر حريز عن زرارة قال: قلت: فأيّ الحجّتين لهما، قال: الأولى التي أحدثا، فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة [9]. و الإضمار يضعفه، و الأصل الصحة، و لأنّ الفرض لو كان القضاء لاشترط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الأداء، و ضعفه ظاهر، لاستقراره في ذمته و تفريطه بالإفساد.

و يظهر فائدة الخلاف في النيّة و في الأجير للحج في سنته، و في الناذر له فيها، و فيما إذا صدّ بعد الإفساد على ما عرفت.

و القضاء على الفور كما في الخلاف قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم التي تضمّنت أنّ عليه الحجّ من قابل [10]. و هذا الكلام يحتمل إجماعهم على الفورية


[1] الخلاف: ج 2 ص 367 المسألة 205.

[2] السرائر: ج 1 ص 550.

[3] مختلف الشيعة: ج 4 ص 149.

[4] مختلف الشيعة: ج 4 ص 149.

[5] مختلف الشيعة: ج 4 ص 149.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 282 ب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 494.

[8] الجامع للشرائع: ص 187.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 257 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9.

[10] الخلاف: ج 2 ص 367 المسألة 205.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست