اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 452
و في الشرحين أنّ الاشكال في فساد الحجّ بذلك من ارتباطه بها، و من انفراده بإحرام آخر، و الأصل صحته و البراءة من القضاء [1]. قال فخر الإسلام: هكذا قال لي المصنف، ثمّ رجّح هو الفساد، يعني إن لم يسع الوقت إنشاء عمرة أخرى، و هو ظاهر الحلبيين، لقولهما بفساد المتعة بالجماع فيه قبل الطواف أو السعي [2].
و قال الحسن: إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها و سعى قبل أن يقصّر، فعليه بدنة و عمرة تامة، فأمّا إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها و يسعى فلم أحفظه عن الأئمة (عليهم السلام) شيئا أعرفكم فوقفت عند ذلك، و رددت الأمر إليهم [3]، انتهى.
و أمّا وجوب البدنة، فكأنّه لا خلاف فيه، و الكلام في البدل منها ما مرّ.
و يستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل لنحو الخبرين [4] و ما سلف، و لا يجب لما سلف.
و لو نظر إلى غير أهله بشهوة أو لا بها فأمنى، فبدنة إن كان موسرا، و بقرة إن كان متوسطا، و شاة إن كان معسرا كما في النهاية [5] و المبسوط [6] السرائر [7] و المهذب [8] و الجامع [9] و الشرائع [10] و النافع [11] و غيرها، لخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) و قال (عليه السلام) فيه: أمّا أنّي لم أجعل عليه لأنّه أمنى، إنّما جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحل له [12]. و الخبر ضعيف، لكن الأكثر عملوا به.
[1] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 347، جامع المقاصد: ج 3 ص 350.