responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 452

و في الشرحين أنّ الاشكال في فساد الحجّ بذلك من ارتباطه بها، و من انفراده بإحرام آخر، و الأصل صحته و البراءة من القضاء [1]. قال فخر الإسلام: هكذا قال لي المصنف، ثمّ رجّح هو الفساد، يعني إن لم يسع الوقت إنشاء عمرة أخرى، و هو ظاهر الحلبيين، لقولهما بفساد المتعة بالجماع فيه قبل الطواف أو السعي [2].

و قال الحسن: إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها و سعى قبل أن يقصّر، فعليه بدنة و عمرة تامة، فأمّا إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها و يسعى فلم أحفظه عن الأئمة (عليهم السلام) شيئا أعرفكم فوقفت عند ذلك، و رددت الأمر إليهم [3]، انتهى.

و أمّا وجوب البدنة، فكأنّه لا خلاف فيه، و الكلام في البدل منها ما مرّ.

و يستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل لنحو الخبرين [4] و ما سلف، و لا يجب لما سلف.

و لو نظر إلى غير أهله بشهوة أو لا بها فأمنى، فبدنة إن كان موسرا، و بقرة إن كان متوسطا، و شاة إن كان معسرا كما في النهاية [5] و المبسوط [6] السرائر [7] و المهذب [8] و الجامع [9] و الشرائع [10] و النافع [11] و غيرها، لخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) و قال (عليه السلام) فيه: أمّا أنّي لم أجعل عليه لأنّه أمنى، إنّما جعلته عليه لأنّه نظر إلى ما لا يحل له [12]. و الخبر ضعيف، لكن الأكثر عملوا به.


[1] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 347، جامع المقاصد: ج 3 ص 350.

[2] الكافي في الفقه: ص 203، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 514 س 23.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 155.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 268 ب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 2.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 497.

[6] المبسوط: ج 1 ص 337.

[7] السرائر: ج 1 ص 552.

[8] المهذب: ج 1 ص 223- 225.

[9] الجامع للشرائع: ص 188.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 295.

[11] المختصر النافع: ص 107.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 272 ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست