responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 435

فمن جامع زوجته عامدا للجماع ذاكرا للإحرام عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر- و إن وقف بعرفة- فسد حجه و وجب إتمامه و الحجّ من قابل و بدنة و لا خلاف فيه إلّا في موضعين:

أحدهما: فساد الحجّ، للخلاف في أنّه الفرض أو الثاني، و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه و تجوّز ابن سعيد فحكم بالفساد و بكونه الفرض [1].

و الثاني: تعلّق الأحكام بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة فعليه الشيخ [2] و الصدوقان [3] و بنو الجنيد [4] و البراج [5] و حمزة [6] و إدريس [7] و المحقق في النافع [8] و ابن زهرة [9] و السيد في الرسية [10] و الانتصار [11]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل [12]، و نحوه حسنه [13]، و مرسل الصدوق عنه (عليه السلام) [14]، و عموم خبر جميل بن دراج سأله (عليه السلام) عن محرم وقع على أهله، قال: عليه بدنة، قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي: عليه بدنة، قلت: عليه شيء غير هذا؟ قال: عليه الحجّ من قابل [15].

و قول الكاظم (عليه السلام) لابن أبي حمزة إذ سأله عن محرم واقع أهله: إن كان


[1] الجامع للشرائع: ص 187.

[2] المبسوط: ج ص 336.

[3] نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 146، المقنع: 76.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 146.

[5] المهذب: ج 1 ص 222.

[6] الوسيلة: ص 166.

[7] السرائر: ج 1 ص 548.

[8] مختصر النافع: ص 106.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 514 س 24.

[10] الرسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 334.

[11] الانتصار: ص 96.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 255 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.

[13] وسائل الشيعة: ج 9 ص 256 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 10.

[14] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 330 ح 2588.

[15] وسائل الشيعة: ج 9 ص 256 ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست