اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 435
فمن جامع زوجته عامدا للجماع ذاكرا للإحرام عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر- و إن وقف بعرفة- فسد حجه و وجب إتمامه و الحجّ من قابل و بدنة و لا خلاف فيه إلّا في موضعين:
أحدهما: فساد الحجّ، للخلاف في أنّه الفرض أو الثاني، و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه و تجوّز ابن سعيد فحكم بالفساد و بكونه الفرض [1].
و الثاني: تعلّق الأحكام بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة فعليه الشيخ [2] و الصدوقان [3] و بنو الجنيد [4] و البراج [5] و حمزة [6] و إدريس [7] و المحقق في النافع [8] و ابن زهرة [9] و السيد في الرسية [10] و الانتصار [11]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل [12]، و نحوه حسنه [13]، و مرسل الصدوق عنه (عليه السلام)[14]، و عموم خبر جميل بن دراج سأله (عليه السلام) عن محرم وقع على أهله، قال: عليه بدنة، قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي: عليه بدنة، قلت: عليه شيء غير هذا؟ قال: عليه الحجّ من قابل [15].
و قول الكاظم (عليه السلام) لابن أبي حمزة إذ سأله عن محرم واقع أهله: إن كان