responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 403

يضمن ما صاده التسبيب إذا كان هو الذي أتى بالكلب، و لا ضمان لتقصيره عنده في ربط كلب غيره و إن أمره الغير، بل الآمر حينئذ مقصّر حيث اكتفى بالأمر، و إلّا يكن قصّر في الربط فلا ضمان عليه بمجرد الاستصحاب للأصل، و الربط المانع من التسبيب مع احتماله. نعم، لا يحتمل إن لم يكن هو المستصحب، بل تملّكه في الحرم أو محرما و قد أتى به غيره.

و لو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن للتسبيب كالآدمي و لو لم يكن في محلّ عدوان كان في ملكه أو موات لم يقصد الصيد لم يضمن كما لا يضمن الآدمي.

و لكن لو حفر في ملكه في الحرم ان قلنا بملكه فالأقرب الضمان، لأنّ حرمة الحرم شاملة لملكه، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم و إن كانت الشبكة أقرب، و كذا إن احتاج إلى الحفر أو حفر لمنفعة الناس فإنّ الضمان هنا يترتّب على المباح و الواجب، و يتجه مثله لو حفر المحرم في ملكه أو موات من الحلّ، لأنّ حرمة الإحرام شاملة، و لذا قيل في التحرير [1] و المنتهى [2]: الوجه عدم الضمان. هذا مع الأصل و الإباحة، و يدفعه عموم التضمين لأنواع الإتلاف.

و لو أرسل الكلب أي لم يربطه أو أغراه لاهيا أو حلّ رباطه و لا صيد، فعرض صيد ضمن للتسبيب، و قول الصادق (عليه السلام) لحمزة بن اليسع: كلّ ما دخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه [3]. و احتمل العدم في التذكرة [4] و المنتهى [5]، لأنّه لم يقصد الصيد و لا توقفه، و ضعفه ظاهر.

و أمّا اليد

فإنّ إثباتها على الصيد حرام على المحرم إجماعا و نصّا،


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 118 س 12.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 831 س 38.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 237 ب 41 من أبواب كفارات الصيد و توابعها ح 6.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 350 س 16.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 832 س 8.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست