responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 393

ما يحصل به التلف فكان ضامنا [1].

و أمّا الثاني فعملا بالأغلب، و هو التأثير مع الإصابة، و إذا بنى على التأثير و جهل الحال رجع الى المسألة الاولى. و نسب النافع الى القيل [2]، بناء على أصل عدم التأثير، و أصل البراءة مع انتفاء نصّ فيه، و لو لا النصوص في الأوّل لم يتجه ضمان كمال الفداء فيه أيضا.

و في الغنية: الإجماع على أنّه إذا أصاب فغاب الصيد فلم يعلم له حالا ضمن فداؤه [3]. و في الجواهر: الإجماع على أنّه يضمن الجزاء [4]. و في المهذّب: إنّ عليه الفداء إذا رماه و لم يعلم أصابه أم لا [5]. و احتج له في المختلف بأنّ الأصل الإصابة مع الرمي، و أجاب بالمنع [6].

قلت و الفرق بينه و بين الإصابة ظاهر، فإنّ الغالب التأثير مع الإصابة، و ليس الغالب الإصابة مع الرمي، إلّا أن يفرض كذلك فالأحوط البناء على التأثير.

و أمّا التسبيب

ففعل ما يحصل معه التلف و لو نادرا و إن قصد به الحفظ لكن في الضمان إذا حصل به التلف و كان قصد الحفظ إشكال.

فلو وقع الصيد في شق حائط أو جبل أو شبكة لم يكن هو ناصبها فخلّصه منها فعاب أو تلف بالتلخيص ضمن كما في المبسوط [7] و الخلاف [8] و الوسيلة [9] و الشرائع [10] و الجامع [11]، و قطع به المصنف في سائر كتبه [12] إلّا التبصرة فليس فيه، و الشهيد [13]، على إشكال، من عموم الأدلّة،


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 348 س 22.

[2] المختصر النافع: ص 103.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 514 س 7.

[4] جواهر الفقه: ص 46 المسألة 166.

[5] المهذب: ج 1 ص 228.

[6] مختلف الشيعة: ج 4 ص 142.

[7] المبسوط: ج 1 ص 349.

[8] الخلاف: ج 2 ص 418 المسألة 301.

[9] الوسيلة: ص 170.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 290.

[11] الجامع للشرائع: ص 191.

[12] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 321، تحرير الأحكام: ج 1 ص 118 س 19، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 350 س 17، منتهى المطلب: ج 2 ص 832 س 10.

[13] الدروس الشرعية: ج 1 ص 363 درس 96.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست