و أمّا الثاني فعملا بالأغلب، و هو التأثير مع الإصابة، و إذا بنى على التأثير و جهل الحال رجع الى المسألة الاولى. و نسب النافع الى القيل [2]، بناء على أصل عدم التأثير، و أصل البراءة مع انتفاء نصّ فيه، و لو لا النصوص في الأوّل لم يتجه ضمان كمال الفداء فيه أيضا.
و في الغنية: الإجماع على أنّه إذا أصاب فغاب الصيد فلم يعلم له حالا ضمن فداؤه [3]. و في الجواهر: الإجماع على أنّه يضمن الجزاء [4]. و في المهذّب: إنّ عليه الفداء إذا رماه و لم يعلم أصابه أم لا [5]. و احتج له في المختلف بأنّ الأصل الإصابة مع الرمي، و أجاب بالمنع [6].
قلت و الفرق بينه و بين الإصابة ظاهر، فإنّ الغالب التأثير مع الإصابة، و ليس الغالب الإصابة مع الرمي، إلّا أن يفرض كذلك فالأحوط البناء على التأثير.
و أمّا التسبيب
ففعل ما يحصل معه التلف و لو نادرا و إن قصد به الحفظ لكن في الضمان إذا حصل به التلف و كان قصد الحفظ إشكال.
فلو وقع الصيد في شق حائط أو جبل أو شبكة لم يكن هو ناصبها فخلّصه منها فعاب أو تلف بالتلخيص ضمن كما في المبسوط [7] و الخلاف [8] و الوسيلة [9] و الشرائع [10] و الجامع [11]، و قطع به المصنف في سائر كتبه [12] إلّا التبصرة فليس فيه، و الشهيد [13]، على إشكال، من عموم الأدلّة،