اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 388
فروعأربعة:
أ: لو صال عليه صيد فدفعه
عن نفسه و أدّى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا إثم إجماعا، كما في التحرير [1]، و لا ضمان للأصل، و يدفعه عموم الكتاب [2] و السنة [3]، و خصوص الأمر بالفداء لمن اضطر إلى أكل الصيد.
و لو تجاوز في الدفع إلى الأثقل فأدى إلى القتل أو الجرح مع الاندفاع بالأخف و لو بالهرب ضمن للعمومات، من غير ضرورة تعارضها، و قد سمعت معنى الصيد المحرم هنا، فلا يضمن إلّا ما شمله.
ب: لو أكله في مخمصة
بقدر ما يمسك الرمق جاز، و ضمن الفداء بالنصوص و الإجماع.
و لو كان عنده مع الصيد ميتة، فإن تمكّن من الفداء أكل الصيد و فداه، و إلّا أكل الميتة وفاقا للشرائع [4] و النهاية [5] و المبسوط [6] و المهذّب، إلّا أنّ فيها: و إلّا جاز له أكل الميتة [7].
أمّا اختيار الصيد إذا أمكنه الفداء فللأخبار [8] و الانجبار بالفداء، و اختصاص الميتة بالحرمة الأصلية و بالخبث و فساد المزاج و إفساده المزاج، و للإجماع على ما في الانتصار [9].
و أمّا اختيار الميتة إذا عجز عن الفداء، فلأنّ أخبار اختيار الصيد ناصّة على الفداء. قال يونس بن يعقوب للصادق (عليه السلام): فإن لم يكن عندي؟ قال: تقضيه إذا