responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 388

فروعأربعة:

أ: لو صال عليه صيد فدفعه

عن نفسه و أدّى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا إثم إجماعا، كما في التحرير [1]، و لا ضمان للأصل، و يدفعه عموم الكتاب [2] و السنة [3]، و خصوص الأمر بالفداء لمن اضطر إلى أكل الصيد.

و لو تجاوز في الدفع إلى الأثقل فأدى إلى القتل أو الجرح مع الاندفاع بالأخف و لو بالهرب ضمن للعمومات، من غير ضرورة تعارضها، و قد سمعت معنى الصيد المحرم هنا، فلا يضمن إلّا ما شمله.

ب: لو أكله في مخمصة

بقدر ما يمسك الرمق جاز، و ضمن الفداء بالنصوص و الإجماع.

و لو كان عنده مع الصيد ميتة، فإن تمكّن من الفداء أكل الصيد و فداه، و إلّا أكل الميتة وفاقا للشرائع [4] و النهاية [5] و المبسوط [6] و المهذّب، إلّا أنّ فيها: و إلّا جاز له أكل الميتة [7].

أمّا اختيار الصيد إذا أمكنه الفداء فللأخبار [8] و الانجبار بالفداء، و اختصاص الميتة بالحرمة الأصلية و بالخبث و فساد المزاج و إفساده المزاج، و للإجماع على ما في الانتصار [9].

و أمّا اختيار الميتة إذا عجز عن الفداء، فلأنّ أخبار اختيار الصيد ناصّة على الفداء. قال يونس بن يعقوب للصادق (عليه السلام): فإن لم يكن عندي؟ قال: تقضيه إذا


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 115 س 28.

[2] المائدة: 95.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 237 ب 43 من كفارات الصيد.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 293.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 494.

[6] المبسوط: ج 1 ص 349.

[7] المهذب: ج 1 ص 230.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 237 ب 43 من أبواب كفارات الصيد.

[9] الانتصار: ص 100.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست