لأنّه حينئذ ينتقل إلى القيمة فيجب، و الواجب أصالة هو الجزاء، و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف لأنّه وقت الوجوب، و العبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الإتلاف لأنّه محل الوجوب.
و في قيمة البدل من النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحجّ،