responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 375

و ليس بجيّد لأنّه إنّما يضمن ما نقص لا ما ينقص [1].

و لذا احتمل الأرش كما هو ثاني وجهي الشافعي [2].

و يؤيّده أنّه لو قتله محرم آخر ضمنه، لكن إذا كان مزمنا فقيمة المعيب أي المزمن يلزمه لا غير.

و لو أبطل أحد امتناعي مثل النعامة و الدارج ضمن الأرش قطعا، لأنّه لبقاء امتناعه الآخر ليس كالهالك.

ه: لو قتل ما لا تقدير لفديته، فعليه القيمة

لا أعرف فيه خلافا، و كذا البيوض التي لا تقدير لفديتها. و إن قيل في المبسوط [3] و الوسيلة [4] و الإصباح [5]: في البطة و الإوزة و الكركي شاة قال الشيخ:

و هو الأحوط، و إن قلنا فيه القيمة لأنّه لا نص فيه، كان جائزا [6].

قلت: لعلّ الاحتياط لما مرّ من صحيح ابن سنان الموجب للشاة في الطير مطلقا [7]، و لوجوبها في الحمام، و هو أصغر منها، و الغالب أنّ قيمتها أقل من الشاة.

و جعل ابن حمزة الشاة في الكركي خاصة رواية [8].

و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج

لأنّه حينئذ ينتقل إلى القيمة فيجب، و الواجب أصالة هو الجزاء، و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف لأنّه وقت الوجوب، و العبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الإتلاف لأنّه محل الوجوب.

و في قيمة البدل من النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحجّ،


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 828 س 29.

[2] المجموع: ج 7 ص 435.

[3] المبسوط: ج 1 ص 346.

[4] الوسيلة: ص 167.

[5] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 472.

[6] المبسوط: ج 1 ص 346.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 194 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 10.

[8] الوسيلة: ص 167.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست