responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 370

خالد، انّه سأل (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة، فقال: ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة [1] لا ينافي في التكفير.

و هذه الخمسة لا بدل لها أي لكفاراتها على الخصوص اختيارا و لا اضطرارا، و إنّما ورد في بدل الشاة عموما إطعام عشرة أو صيام ثلاثة. قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام [2]. ثمّ بدل الشاة و غيرها الاستغفار و التوبة.

فروع تسعة:

أ: يجزئ عن الصغير

الذي له مثل من النعم مثله للآية [3]، و الأصل و أخبار الحمل و الجدي [4]، و الإجماع على ما في الخلاف [5]، خلافا لمالك [6].

و الأفضل مثل الكبير لأنّه زيادة في الخير، و تعظيم لشعائر اللّه.

و يجزئ عن المعيب مثله بعينه للمماثلة مع البراءة، خلافا لأبي علي [7]. و لا يجزئ عنه المعيب بغيره لانتفاء المماثلة، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج مثلا، و يجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار لاتحاد نوع العيب، و كون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة.

و الأفضل الصحيح كما في الخلاف [8]، و في التحرير الأولى [9]، و في


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروك الإحرام ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11.

[3] المائدة: 95.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 193 ب 9 من أبواب كفارات الصيد.

[5] الخلاف: ج 2 ص 400 المسألة 262.

[6] المجموع: ج 7 ص 439.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 119.

[8] الخلاف: ج 2 ص 400 المسألة 263.

[9] تحرير الأحكام: ج 1 ص 117 س 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست