اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 370
خالد، انّه سأل (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة، فقال: ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة [1] لا ينافي في التكفير.
و هذه الخمسة لا بدل لها أي لكفاراتها على الخصوص اختيارا و لا اضطرارا، و إنّما ورد في بدل الشاة عموما إطعام عشرة أو صيام ثلاثة. قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام [2]. ثمّ بدل الشاة و غيرها الاستغفار و التوبة.
فروع تسعة:
أ: يجزئ عن الصغير
الذي له مثل من النعم مثله للآية [3]، و الأصل و أخبار الحمل و الجدي [4]، و الإجماع على ما في الخلاف [5]، خلافا لمالك [6].
و الأفضل مثل الكبير لأنّه زيادة في الخير، و تعظيم لشعائر اللّه.
و يجزئ عن المعيب مثله بعينه للمماثلة مع البراءة، خلافا لأبي علي [7]. و لا يجزئ عنه المعيب بغيره لانتفاء المماثلة، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج مثلا، و يجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار لاتحاد نوع العيب، و كون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة.
و الأفضل الصحيح كما في الخلاف [8]، و في التحرير الأولى [9]، و في
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروك الإحرام ح 6.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11.