اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 366
و أوجب الحلبيون فيها حملا [1]، و ادعى ابن زهرة الإجماع عليه [2].
ط: في كلّ واحد من العصفور و القنبرة و الصعوة مدّ من طعام
عليه الأكثر، و به مرسل صفوان بن يحي عن الصادق (عليه السلام)[3]، و ألحق بها الشيخ [4] و بنو حمزة [5] و إدريس [6] و البراج [7] و سعيد أشباهها [8].
و أوجب الصدوقان في كلّ طائر عدا النعامة شاة [9]، و به صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام)[10]. و أجاب في المختلف بأنّه عام، و الأوّل خاص مع أصل البراءة [11].
و يشكل بصحته، و إرسال الأوّل، و أغفلها جماعة كالمفيد و سلّار و السيد و الحلبي.
و قال أبو علي: في القمري و العصفور و ما جرى مجراهما قيمة، و في الحرم قيمتان [12] لخبر سليمان بن خالد المرسل سأل الصادق (عليه السلام) ما في القمري و الدبسي و السماني و العصفور و البلبل؟ قال: قيمته، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم [13]. و يجوز أن يكون القيمة حينئذ مدا من طعام.
ى: في الجرادة و القملة يرميها عنه كفّ من طعام
كما في المقنعة [14] و النافع [15] و الشرائع [16] و الغنية [17] و جمل العلم و العمل، و زاد: قتل القملة [18]،