responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 366

و أوجب الحلبيون فيها حملا [1]، و ادعى ابن زهرة الإجماع عليه [2].

ط: في كلّ واحد من العصفور و القنبرة و الصعوة مدّ من طعام

عليه الأكثر، و به مرسل صفوان بن يحي عن الصادق (عليه السلام) [3]، و ألحق بها الشيخ [4] و بنو حمزة [5] و إدريس [6] و البراج [7] و سعيد أشباهها [8].

و أوجب الصدوقان في كلّ طائر عدا النعامة شاة [9]، و به صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام) [10]. و أجاب في المختلف بأنّه عام، و الأوّل خاص مع أصل البراءة [11].

و يشكل بصحته، و إرسال الأوّل، و أغفلها جماعة كالمفيد و سلّار و السيد و الحلبي.

و قال أبو علي: في القمري و العصفور و ما جرى مجراهما قيمة، و في الحرم قيمتان [12] لخبر سليمان بن خالد المرسل سأل الصادق (عليه السلام) ما في القمري و الدبسي و السماني و العصفور و البلبل؟ قال: قيمته، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم [13]. و يجوز أن يكون القيمة حينئذ مدا من طعام.

ى: في الجرادة و القملة يرميها عنه كفّ من طعام

كما في المقنعة [14] و النافع [15] و الشرائع [16] و الغنية [17] و جمل العلم و العمل، و زاد: قتل القملة [18]،


[1] الكافي في الفقه: ص 206 الغنية (الجوامع الفقهية): ص 514 س 10.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 514 س 10.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 191 ب 7 من أبواب كفارات الصيد ح 1.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 481.

[5] الوسيلة: ص 171.

[6] السرائر: ج 1 ص 558.

[7] المهذب: ج 1 ص 225.

[8] الجامع للشرائع: ص 190.

[9] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 103، المقنع: ص 78.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 193 ب 9 من أبواب كفارات الصيد ح 5.

[11] مختلف الشيعة: ج 4 ص 104.

[12] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 103.

[13] وسائل الشيعة: ج 9 ص 242 ب 44 من أبواب كفارات الصيد ح 7.

[14] المقنعة: ص 438.

[15] المختصر النافع: ص 103.

[16] شرائع الإسلام: ج 1 ص 287.

[17] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 514 س 9.

[18] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 72 و 71.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست