اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 364
فرخا [1]، و لذا لم يتعرّض له الأكثر. و أطلق سلار ربع درهم فيها [2] و المفيد [3] و المرتضى في بيض الحمامة و شبهها [4].
و في الكافي [5] و الغنية [6]: في بيضة من حمام الحرم درهم، و من غيره نصف درهم. و سأل الحلبي الصادق (عليه السلام) عن كسر بيضتين في الحرم، فقال: جديين أو حملين [7].
ز: في قتل كلّ واحدة من القطاة
و ما أشبهه نحو الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى الشجر للأخبار [8]. و في المنتهى [9] و التذكرة [10] و التحرير [11]: انّ حدّه أن يكمل له أربعة أشهر، قال: فإنّ أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمّون ولد الضأن حملا، و كذا السرائر [12].
قلت: نصّ عليه ابن قتيبة، قال في أدب الكاتب: فإذا بلغ أربعة أشهر و فصل عن امه فهو حمل و خروف، و الأنثى خروفة و رخل [13]. و بمعناه قول الثعالبي في فقه اللغة: فإذا فصل عن امه فهو حمل و خروف [14]، و وافق ابن قتيبة في النصّ على اختصاصه بالذكر الميداني في السامي، و كأنّه بمعناه ما في العين [15] و المحيط [16] و تهذيب اللغة من أنّه الخروف [17]، و أنّ الخروف هو الحمل الذكر.
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 219 ب 26 من أبواب كفارات الصيد.