responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 353

فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام [1].

و عكس الصدوق في المقنع [2] و الفقيه [3]، فجعل على من لم يجد شاة فصيام ثلاثة أيام، فان لم يقدر أطعم عشرة. و سمعت عبارة المقنع، و به خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [4]، و هو ضعيف، و لم يذكر ابن زهرة الإطعام أصلا.

ثمّ نصّ التحرير [5] و التذكرة [6] و المنتهى [7] و المختلف [8] و الدروس: إنّ لكلّ مسكين مدّا [9]، للأصل، و خبر ابن أبي حمزة [10].

و أطلق القاضي: أنّ من وجبت عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين كلّ مسكين نصف صاع [11]. و ليس له أن يحتج بما سلف من صحيح أبي عبيدة، فإنّه في إصابة الصيد و البيض ليس من الصيد.

و حكى ابن إدريس عن المقنعة: أنّ على من عجز عن الإرسال أطعم عن كلّ بيضة ستين مسكينا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما [12]. و لم نجده في نسخها، و لا حكاه الشيخ في التهذيب.

ه: في كسر كلّ بيضة من القطاة

و القبج و الدراج من صغار الغنم كما في الجامع [13]، و في النافع [14] و الشرائع [15] في القطا و القبج، و بمعناه ما في


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11.

[2] المقنع: ص 78.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 368 ذيل الحديث 2730.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 215 ب 23 من أبواب كفارات الصيد ح 3.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 116 س 13.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 346 س 8.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 823 س 30.

[8] مختلف الشيعة: ج 4 ص 113.

[9] الدروس الشرعية: ج 1 ص 355 درس 93.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 3.

[11] المهذب: ج 1 ص 227.

[12] السرائر: ج 1 ص 565.

[13] الجامع للشرائع: ص 192.

[14] المختصر النافع: ص 102.

[15] شرائع الإسلام: ج 1 ص 285- 286.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست