اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 353
فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام [1].
و عكس الصدوق في المقنع [2] و الفقيه [3]، فجعل على من لم يجد شاة فصيام ثلاثة أيام، فان لم يقدر أطعم عشرة. و سمعت عبارة المقنع، و به خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)[4]، و هو ضعيف، و لم يذكر ابن زهرة الإطعام أصلا.
ثمّ نصّ التحرير [5] و التذكرة [6] و المنتهى [7] و المختلف [8] و الدروس: إنّ لكلّ مسكين مدّا [9]، للأصل، و خبر ابن أبي حمزة [10].
و أطلق القاضي: أنّ من وجبت عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين كلّ مسكين نصف صاع [11]. و ليس له أن يحتج بما سلف من صحيح أبي عبيدة، فإنّه في إصابة الصيد و البيض ليس من الصيد.
و حكى ابن إدريس عن المقنعة: أنّ على من عجز عن الإرسال أطعم عن كلّ بيضة ستين مسكينا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما [12]. و لم نجده في نسخها، و لا حكاه الشيخ في التهذيب.
ه: في كسر كلّ بيضة من القطاة
و القبج و الدراج من صغار الغنم كما في الجامع [13]، و في النافع [14] و الشرائع [15] في القطا و القبج، و بمعناه ما في
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11.