responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 348

يفي به القيمة يجمع بينهما.

و في الكافي [1] و الغنية: إنّه يجوز لمن لم يجد الفداء و القيمة أن يصوم ثلاثة أيام، و أنّ من صام بالقيمة أقلّ أجزأه، و إن زادت القيمة لم يلزمه الزائد [2].

و في الثعلب و الأرنب شاة عندنا على ما في الغنية [3] و في المنتهى [4] و التذكرة: في الأرنب أنّه مذهب علمائنا [5]، و الأخبار في الأرنب كثيرة [6].

و في الثعلب خبر أبي بصير: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل ثعلبا، قال: عليه دم، قال: فأرنبا، قال: مثل ما في الثعلب [7] و أيضا فالشاة مثله من النعم، و هو أولى بذلك من الأرنب، فإن عجز عن الشاة استغفر اللّه و لا بدل لها، وفاقا للمحقق [8] و ظاهر الصدوقين [9] و ابن الجنيد [10] و أبي عقيل [11]، للأصل من غير معارض، و ستسمع المعارض.

و قيل في المقنعة [12] و المراسم [13] و النهاية [14] و المبسوط [15] و جمل العلم و العمل [16] و السرائر [17] و المهذب [18] و الوسيلة [19] و الجامع [20]: أنّهما


[1] الكافي في الفقه: ص 205.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 514 س 1.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 823 س 5.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 345 س 37.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 189 ب 4 من أبواب كفارات الصيد.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 190 ب 4 من أبواب كفارات الصيد ح 4.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 285.

[9] المقنع: ص 78 و نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 100.

[10] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 99.

[11] نقله عنه في المصدر السابق.

[12] المقنعة: ص 435.

[13] المراسم: ص 120.

[14] النهاية و نكتها: ج 1 ص 340.

[15] المبسوط: ج 1 ص 340.

[16] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.

[17] التحرير: ج 1 ص 116 س 10.

[18] المهذب: ج 1 ص 227.

[19] الوسيلة: ص 169.

[20] الجامع للشرائع: ص 189.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست